vendredi 31 octobre 2014

خصوصية التنفيذ المعجل في الأحكام الصادرة في مساطر معالجة صعوبات المقاولةة



إن تسوية وضعية المقاولة تتطلب أن تسير الإجراءات بالسرعة اللازمة. فبمجرد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، يلزم الشروع في كل الإجراءات و التدابير

المقررة في الحكم القضائي، حتى يتم الحفاظ على حظوظ إنقاذ المقاولة


لذلك قرر المشرع المغربي التنفيذ المعجل بقوة القانون في الأحكام الصادرة في المساطر الجماعية، بدل التنفيذ المعجل بأمر قضائي .


ويطرح التساؤل حول مدى إمكانية وقف تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون الصادرة بخصوص الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة القضائية أو بحصر أحد المخططين ( الاستمرارية أو التفويت ) – كأحد الحلول التي يتم اقتراحها في إطار مسطرة التسوية القضائية – أو بخصوص تعديل المخطط أو فسخه مثلا، خصوصا عندما تكون طلبات وقف التنفيذ وجيهة و معقولة، للإجابة عن هذا التساؤل سننطلق من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 147 من قانون المسطرة المدنية ([3]) لنقول بأن الأحكام و الأوامر الصادرة في إطار مسطرة المعالجة القضائية لها طبيعة التنفيذ المعجل بقوة القانون و بالتالي لا يمكن إيقاف تنفيذها لأنه لا يسمح بإمكانية إيقاف التنفيذ المعجل القانوني.


و الهدف من إقرار هذه القاعدة في إطار الأحكام و الأوامر الصادرة في مادة مسطرة المعالجة، هو تفادي الأثر الواقف الذي ينتج عادة عن الطعن في المقررات الصادرة عن المحكمة، و الذي لا يتوافق و طبيعة مسطرة المعالجة، التي تتميز بالسرعة في تنفيذ الأحكام قبل اكتسابها قوة الشيء المقضي به، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من أصول المقاولة ([4]).


و هكذا فالوضع بالنسبة للتشريع المغربي يسوده الغموض لغياب مقتضيات تشريعية من شأنها أن تساهم في تفادي بعض الآثار السلبية التي قد تنجم عن التنفيذ المعجل للأحكام و الأوامر الصادرة بمناسبة بت المحكمة في مسطرة المعالجة، و على العكس من ذلك نجد المشرع الفرنسي نص على بعض الاستثناءات من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة L 661-1 من مدونة التجارة الفرنسية ([5]) التي حددت صنفين من الاستثناءات :


ü صنف يعيد للاستئناف أثره الواقف بقوة القانون كالأحكام التي تسمح ببيع أموال مثقلة بضمان خاص أو الأحكام التي تقضي بالمنع من صلاحية التسيير أو مراقبة المقاولة.


ü الصنف الآخر يتعلق بتلك الأحكام التي تبقى خاضعة لتقدير الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، و هو يبت كقاض للمستعجلات في استئنافها، أو الأحكام التي تحمل المسيرين جزءا من الخصوم أو تخضعهم لمسطرة التسوية، ففي مثل هذه الأحكام يمكن لرئيس المحكمة إذا تبينت له جدية الوسائل المثارة في الطعن أن يأمر بإيقافها.


و قد أحسن المشرع الفرنسي صنعا بإدخاله هذه الاستثناءات بالرغم من أنها لم تشمل بعض الأحكام المهمة التي تحدد مصير المقاولة كالأحكام القاضية بفتح مسطرة المعالجة، و تلك القاضية بحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو تعديلهما أو فسخهما فهذه الأحكام لا يمكن في نظرنا طلب إيقافها، كما أنه أصاب حين أقر أن طعن النيابة العامة بالاستئناف يوقف التنفيذ ([6]) و ذلك تعزيزا لدور هذه المؤسسة في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة ([7]).


و يمتاز التنفيذ المعجل بقوة القانون – الذي يعتبر من النظام العام لأنه امتياز يأتي على سبيل الحصر في حالات يعينها المشرع ([8]) – في مادة صعوبات المقاولة عن ذلك المعروف في القواعد العامة، في كون الأول يمتاز بخصوصية تتمثل في كونه مقرر كأصل و قاعدة في كل الأحكام و الأوامر الصادرة فيها دون تعداد و تحديد حصري ما عدا ما استثناه المشرع نفسه، بخلاف الوضع في القواعد العامة، حيث لا يجوز الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون إلا في الحالات التي ينص عليها المشرع و يسميها صراحة.


المادة 728 من م.ت تنص صراحة على أنه : " تكون الأحكام و الأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة صعوبات المقاولة و التصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ما عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني و الثالث من القسم الخامس ([9]) ".


إذن فهذا الفصل قلب المبادئ العامة، و أصبح الاستثناء هو القاعدة في إطار نظام صعوبات المقاولة ([10]).


و يتميز التنفيذ المعجل كذلك في إطار نظام صعوبات المقاولة، بأنه لا يعتبر وسيلة يمنحها المشرع للطرف الرابح في الدعوى، فهو يفرض على الجميع و لا يمكن التنازل عنه، فالطرف الذي طلب قضائيا فتح المسطرة لا يتحكم في الآثار الناتجة عن الحكم الصادر، لأنها لا تكون حتما في صالحه، بحيث قد يكون المدني هو الذي طلب فتح المسطرة، و مع ذلك يطبق النفاذ المعجل على الحكم الصادر ([11]).


و بالإضافة إلى ذلك و بخلاف ما هو مقرر في القواعد العامة، حيث يتحمل الطرف الذي يستفيد من التنفيذ المعجل مسؤولية هذا التنفيذ، فإن الحكم الصادر بفتح المسطرة و المشمول بالنفاذ المعجل تتولى تنفيذه الأجهزة التي يعينها الحكم ذاته.












[1] - عبد الحميد أخريف، " الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة "، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، نوقشت بجامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية


2000 2001، ص: 465.


[2] - و ذلك راجع إلى أن التنفيذ المعجل بأمر القضاء لا يوفر قوة تنفيذية كاملة للحكم القضائي، ما دام يمكن التماس إيقاف تنفيذه بحسب الفصل 147 من ق.م.م، للتعمق أكثر يراجع :


- عبد الكريم الطالب، " الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية "، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أبريل 2009 ص : 246 – 251.


[3] - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 147 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : " لا تطبق مقتضيات الفقرة الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون ".


[4] - عبد الكريم عباد، " دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، الموسم الجامعي : 2003 – 2004، ص 488.


[5] - تنص الفقرة الثانية من المادة L 661-1 على ما يلي : =


= - Toutefois nous somme pas exécutoire de plaine droit à provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622- 8, L666 – 22 du première alinéa de l’article L 642 – 20 de l’article L 651 – 20 ainsi que le jugement qui prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue a l’article L 653 – 8.


[6] - الفقرة الرابعة من المادة L 661 – 1 من مدونة التجارة الفرنسية.


[7] - أنس مدهوني، مرجع سابق، ص : 50.


[8] - محمد السماحي، " نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي – دراسة مقارنة "، مؤسسة عبور للطباعة، الرباط، الطبعة الثانية، ص : 112- 264.


[9] - و هي الأحكام المتعلقة : بسقوط الأهلية، و التفالس، و الجرائم الأخرى.


[10] - القاسيمي سعد، " خصوصيات نظام صعوبات المقاولة – دراسة مقارنة – "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء


السنة الجامعية : 1998 – 1999، ص : 58.


[11] - بطلموس هشام، "مسطرة التسوية القضائية "، مرجع سابق، ص : 54.
للمزيد من المعلومات...

تطبيق أجل التقادم في الشريعة العامة في حالة سكوت مساطر صعوبات المقاولة

أعطت المادة 563 من م.ت ([1]) إمكانية فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بناء على مقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة  دينه أو بناء على طلب من الجهاز القضائي متمثلا في المحكمة ([2]) و النيابة العامة ([3])، فخلافا للمدين  الذي يلزمه
للمزيد من المعلومات...

الأجل كقيد على المدين الطالب فتح المسطرة

أورد المشرع رئيس المقاولة ([1]) على رأس قائمة الأشخاص الذين يمكنهم طلب افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة، و ألزمه بتقديم هذا الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ([2])، تلي توقفه عن الدفع ([3]) إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر المؤسسة الرئيسية أو المقر الاجتماعي.
للمزيد من المعلومات...

jeudi 30 octobre 2014

العقوبات الجنائية التي تطبق في حق مسيري المقاولات

بالإضافة إلى العقوبات المالية والمهنية التي جاء بها القانون المغربي بمقتضى الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996،
للمزيد من المعلومات...

سقوط الأهلية التجارية كعقوبة مهنية تلحق مسيري المقاولات

من بين المستجدات التي تضمنتها مدونة التجارة لسنة 1999 أنها نظمت مسألة سقوط الأهلية التجارية وأفردت لها بابا كاملا في القسم الخامس من كتابها الخامس المتعلق بصعوبات المقاولة ( المواد من 711 إلى 720 ).
للمزيد من المعلومات...

العقوبات المالية التي تلحق مسيري المقاولات

إن العقوبات المالية التي يتم اتخاذها بمناسبة فتح مسطرة المعالجة، أو مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع،
للمزيد من المعلومات...

دور رئيس المقاولة عند الحكم بالتصفية القضائية

إذا استنفذت المقاولة جميع سبل المعالجة، بأن أصبحت وضعيتها المالية والاقتصادية مختلة بشكل لا يقبل التصحيح، فإن ذلك يقتضي حتما إنهاء وجودها وإقبارها من الحياة الاقتصادية، عبر نظام التصفية القضائية، و يمكن أن تلجأ إليه المحكمة من تلقاء نفسها بحيث يسوغ لها أن تقضي ابتداء أو فورا بالتصفية القضائية،
للمزيد من المعلومات...

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 صعوبة المقاولة. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP