mercredi 29 octobre 2014

المفهوم القانوني لرئيس المقاولة

بالرجوع إلى مدونة التجارة نجد أن المشرع المغربي قصد برئيس المقاولة حسب مدلول الفقرة الرابعة من المادة 545، الشخص الطبيعي المدين، متى كانت المقاولة فردية أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين ([1])، متى تعلق الأمر بشركة تجارية.

هذا وإن كانت عبارة رئيس المقاولة لا تثير أي أشكال في المقاولات الفردية لأنه يسهل تشخيص الرئيس في هذه المقاولات، فهو الشخص الذاتي الذي يوجد شكلا على رأسها، وموضوعا يمارس سلطة الإدارة أو يستغل المقاولة ([2])، فان الأمر، بخلاف ذلك متى تعلق الأمر بمقاولة جماعية أي بمقاولة تتخذ شكل شركة، وللشركات ستة أشكال تقليدية هي : شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة.
وإن كانت شركة المحاصة مستبعدة، بمعنى لا تخضع لمساطر الوقاية الداخلية لكونها بمثابة المقاولة الفردية أو الجماعية المملوكة على الشياع، لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية، ولا وجود لها إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها ([3]) فان الأمر يبقى مطروحا بالنسبة لباقي الشركات .
وقد نظم المشرع المغربي مختلف أنواع الشركات التجارية أعلاه، بمقتضى قانونين صادرين سنتي 1996 ( القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة )      و1997 ( القانون رقم 96- 5 المتعلق بباقي الشركات الأخرى ) ([4]).
تقتضي منا طبيعة هذا المطلب تقسيمه إلى فقرتين :
 الفقرة الأولى : رئيس المقاولة في الشركة المنظمة بمقتضى القانون          رقم 95-17
الفقرة الثانية : رئيس المقاولة في الشركات المنظمة بمقتضى القانون         رقم 96- 5.


الفقرة الأولى : رئيس المقاولة في الشركات المنظمة بمقتضى القانون         رقم 95-17.
إن أهم ما يطبع نظام الإدارة الحديث، الذي جاء به قانون شركات المساهمة رقم 95-17، هو وجود جهازين، خولت لهما إدارة الشركة، ورقابتها، هما مجلس الإدارة الجماعية، ومجلس الرقابة، وهو ما يعكس الفصل بين التسيير والرقابة في شركة المساهمة، ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات ومجلس الرقابة ([5]).
و يتبين من دراسة قانون شركات المساهمة، أن مركز وصفة رئيس المقاولة التي تتخذ  شكل شركة المساهمة، يتنوع بتنوع أشكال الإدارة التي يمكن لهذه الشركة أن تتخذ  نموذجا واحدا منها لتسيير شؤونها.
أولا: رئيس المقاولة في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة.
بالنسبة لشركات المساهمة التي تختار الحفاظ على نظام الإدارة التقليدي المعمول به لحد الآن، فإنه يجري فيها تعين مجلس للإدارة، يتكون من عدد من الأعضاء ([6]) يختارون وفق الطريقة التي يحددها النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية  ويقوم المجلس باختيار أحد أعضائه لتولي رئاسته ([7])، أما أعمال التسيير اليومي و الدائم فيتولاها إما رئيس مجلس الإدارة باعتباره في نفس الوقت مديرا عاما، أو يتولاها مدير عام يعين من قبل المجلس لهذا الغرض.
-       رئيس مجلس الإدارة :
اعتبارا لكون مجلس إدارة الشركة يتكون من أعضاء متعددين، فإنه يكون من الضروري تعيين رئيس للمجلس، يتولى ترأس اجتماعاته، والاستدعاء لها، وتحديد جدول أعماله، والقيام بعملية التنسيق، والإشراف على تنفيذ ما يتخذه من قرارات ([8])  ويتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة من قبل هذا الأخير من بين الأعضاء المشكلين له من الأشخاص الطبيعيين، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممَثلين، ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكثر، ويعين الرئيس للمدة التي يحددها النظام الأساسي، والتي لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف، ويمكن تجديد انتخابه ([9]).
وكما يتولى مجلس الإدارة تعيين رئيسه فإنه يمكنه أن يعزله في أي وقت ([10])، وفي حالة حصول عائق مؤقت للرئيس، أو وفاته فإنه يمكن لمجلس الإدارة أن ينتدب متصرفا آخر للقيام بمهامه،  وفي حالة العائق المؤقت يعطى الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد  أما في حالة الوفاة يظل الانتداب صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد ([11]) ويحدد المجلس مرتب الرئيس وكيفية أدائه.
- المدير العام :
كان نظام التسيير الذي يأخذ به قانون شركات المساهمة يقوم على تكليف رئيس مجلس الإدارة بالتسيير اليومي الدائم لها، مع السماح للمجلس عند الضرورة باختيار شخص طبيعي أو أكثر، سواء من بين المتصرفين، أو من الأغيار، يفوض له أو لهم بمساعدة الرئيس بصفة مدير عام، غير أن القانون رقم 05-20 لسنة 2008، لإضفاء فعالية أكبر على طريقة تسيير شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة قام بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام الذي لم يعد مفوضا من قبل الرئيس، بل من قبل المجلس، ويمارس بالتالي مهامه باستقلال عن الرئيس([12])
وينتج عن هذا النظام أن رئيس مجلس الإدارة، لم يعد يمثل الشركة في علاقتها  بالأغيار، ولا يتمتع بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف، لأن هذه المهام أصبحت من اختصاص المدير العام، وإنما هو يمثل مجلس الإدارة، ويتولى تنظيم أشغاله كما يسهر على حسن سير أجهزة الشركة، ويتحقق من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.
غير أنه، مراعاة لظروف كل شركة على حده، فإن نفس القانون ترك لمجلس الإدارة حرية الإبقاء على النظام الأول، أي الإبقاء على إمكانية تسيير الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة، غير أنه في هذه الحالة يعتبر الرئيس مديرا عاما في نفس الوقت  بحيث يجمع بين مهام تمثل المجلس وتمثيل الشركة في علاقتها مع الأغيار ([13]).
وإعمالا لهذا التصور، فإن الإدارة العامة للشركة، يتولاها إما رئيس مجلس الإدارة بصفته في نفس الوقت مديرا عاما، وحينئذ تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام كذلك أو شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما.
وإضافة إلى المدير العام، أجاز القانون 05-20 لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين، لمساعدة المدير العام بصفته مديرا عاما منتدبا، ويحدد المجلس مكافأة المدير العام، والمدريين العاميين المنتدبين ([14]).
ويعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة، ونفس الشيء بالنسبة للمديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام ([15]).
وإذا توقف المدير العام عن مزاولة عمله، أو منعه عائق من ذلك يحتفظ المديرون العامون المنتدبون بمهامهم واختصاصاتهم، إلى حين تعين مدير عام جديد، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك ([16]).

ثانيا : رئيس المقاولة في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة:
بعد التطرق لرئيس المقاولة في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، سنحاول الحديث عن نظيره في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية، مع مجلس للرقابة هذا النظام الذي أخد به المشرع المغربي بهدف تبسيط طريقة إدارة شركات المساهمة لإضفاء الفعالية عليها عن طريق وضع حد لتداخل السلط الملاحظ في  النظام التقليدي حيث يصبح الرئيس هو الممارس الفعلي للإدارة والتسيير، ويتحول باقي أعضاء مجلس الإدارة إلى مراقبين، فتتداخل من تم مهام التسيير مع مهام المراقبة الممارسة من قبل الهيئة. من هنا فإن المشرع ارتأى إحداث فصل في هذه المهام، بتوكيل مهام التسيير لهيئة مستقلة يمكن أن تكون جماعية، أو يمكن أن تكون فردية، ومهام الرقابة إلى هيئة أخرى مع إعطاء هيئة الإدارة سلطات واسعة، وتمتعيها باستقلالية كبيرة حتى تتمكن من القيام بمهمتها بفعالية كبيرة، وإعطاء هيئة الرقابة سلطة مراقبة التسيير والحسابات، مع إمكانية تخويلها سلطة الترخيص بأعمال الإدارة المهمة ([17]).
فإذا كان مجلس الإدارة الجماعية يجمع صلاحيات الرئيس ومجلس الإدارة، فإن مجلس الرقابة هيئة دائمة للمراقبة مما يدفعنا إلى تخصيص الآتي لرئيس كل هيئة من هاتين الهيئتين :
- رئيس مجلس الإدارة الجماعية :
يتكون مجلس الإدارة الجماعية من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي على ألا يتجاوز خمسة أعضاء، ويمكن أن يرفع هذا العدد إلى سبعة، إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في البورصة، غير أنه يمكن في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون ونصف من الدراهم، أن يتولى شخص واحد مزاولة مهام مجلس الإدارة الجماعية  ويسمى حينئذ المدير العام الوحيد ([18]).
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الرقابة هو الذي يعين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، ويوكل لأحدهم صفة الرئيس، كما أنه هو الذي يعين المدير العام الوحيد عندما يكتفي بمسير واحد، ويجب أن يكون رئيس المجلس، أو المدير الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلات التعيين، ويمكن أن يتم اختيارهم من غير المساهمين، كما يمكن أن يكونوا من أجراء الشركة ([19]).
- رئيس مجلس الرقابة :
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه ([20]) رئيسا، ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد، وتسيير جلساته، ويمكن للمجلس أن يحدد مرتباتهما، ويجب أن يكون الرئيس ونائبه من الأشخاص الطبيعيين، وهما يمارسان مهامهما خلال مدة انتداب المجلس ([21]).

الفقرة الثانية : رئيس المقاولة في الشركات المنظمة بمقتضى القانون         رقم 96-5 : 
إذا كان مركز وصفة رئيس المقاولة التي تتخذ شكل شركة المساهمة، يتنوع بتنوع أشكال الإدارة التي يمكن لهذه الشركة أن تتخذ نموذجا واحدا منها لتسيير شؤونها، فإن الأمر يختلف نسبيا باختلاف شكل الشركة في باقي الشركات المنظمة بمقتضى قانون رقم 96-5.
أولا: رئيس المقاولة في إطار شركة التضامن والتوصية البسيطة.
تعتبر شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص ([22])  تؤسس كل منهما من شريكين أو أكثر، وإذا كانت شركة التضامن تؤسس بين شريكين أو أكثر تكون لهم صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن  ديونها ([23]) فإن شركة التوصية البسيطة تتأسس بين شريكين فأكثر أحدهما على الأقل شريك متضامن يسأل بصفة غير محدودة، وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة، وآخر على الأقل شريك موصى، لا يسأل عن ديونها إلا في حدود  حصته في رأسمالها ([24]).
وانطلاقا مما سبق فإن شركة التوصية البسيطة تشبه كثيرا شركة التضامن، بحيث أن وضعية الشركاء المتضامنين فيها هي نفس وضعية الشركاء المتضامنين في شركة التضامن، من حيث المسؤولية الشخصية، والتضامنية عن ديون الشركة بما يترتب عليها من نتائج على مستوى اكتساب صفة " تاجر" والحق في الإدارة ([25])، وقد طبق  المشرع المغربي من خلال المادة 21 من قانون 96-5، ([26])  نفس مقتضيات شركة التضامن على شركة التوصية البسيطة .
وبالتالي فإنه إذا كان يتم تسيير شركة التضامن من قبل جميع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير، أو على تعيينهم بعقد لاحق ([27]) فإن الأمر ينطبق على شركة التوصية البسيطة إلا أن هذه الأخيرة يتولى إدارتها الشركاء المتضامنون فقط – وفق نفس أحكام إدارة شركة التضامن أعلاه –دون الشركاء الموصين الذين لا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمل من أعمال الإدارة، وإلا قامت مسؤوليتهم تجاه الغير الذي قد ينخدع بسبب ذلك حول حقيقة وضعهم في     الشركة ([28])، هذا ما يتعلق بتعيين المسير، أما عن عزله، فتختلف شروطه حسب ما إذا كان المسير من الشركاء،  أو من الأغيار، فإذا كان من الشركاء وكان معينا في النظام الأساسي، فإنه لا يمكن أن يتقرر عزله إلا بإجماع باقي الشركاء، أي من دون حاجة إلى موافقته ([29]) إلا أنه يترتب على هذا العزل حل الشركة بقوة القانون، إلا إذا كان استمرارها مقررا في  هذه الحالة بمقتضى النظام الأساسي، أو قرر باقي الشركاء استمرارها فيما بينهم. ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن ينسحب من الشركة، ويطلب استرجاع حقوقه فيها ([30]).
وإذا كان المسير الشريك معينا بمقتضى اتفاق مستقل عن النظام الأساسي، فإما  أن يكون هذا الأخير قد نظم شروط عزله حيث يجب عندئذ التقيد بها. وإلا فإنه يشترط توفر إجماع باقي الشركاء ([31])، أما إذا كان المسير من الأغيار فيجب أن يعزل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي وإلا فبقرار لأغلبية الشركاء ([32]).
وإذا لم يكن العزل يستند إلى سبب مشروع فإنه يجوز للمسير المعزول أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك ([33]).
ثانيا : رئيس المقاولة في إطار شركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
 سنحاول من خلال هذه النقطة التطرق لمفهوم رئيس المقاولة في شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة كل على حدة.
- رئيس المقاولة في شركة التوصية بالأسهم :
شركة التوصية بالأسهم شركة تجارية بشكلها ([34]) تضم نوعين من الشركاء : شريك متضامن، أو أكثر لهم صفة تاجر، ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية، عن ديون الشركة، وثلاثة شركاء موصين على الأقل لهم صفة "مساهمين " لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصتهم في رأسمالها.
تسير شركة التوصية بالأسهم بواسطة مسير، أو أكثر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يعين من بين الشركاء المتضامنين، أو من الأغيار، ولا يمكن أن يكون من الشركاء الموصين، ويعين المسير أو المسيرون الأوائل وجوبا في النظام الأساسي، وهم الذين يقومون بإجراءات التأسيس ([35]) أما أثناء وجود الشركة فيعين المسير من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ([36]).
ويعزل المسير سواء كان شريكا أم لا، وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسـي ([37]) أو من طرف المحكمة لسبب مشروع بطلب من أحد الشركاء أو من الشركة ([38]).
- رئيس المقاولة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة تجارية بشكلها تتكون من شخص واحد أو أكثر لا يسألون عن ديونها إلا في حدود حصصهم في رأس المال ([39]).
تُسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف مسير، أو عدة مسيرين يعينون لتولي إدارة هذه الشركة، ويجب أن يكون المسير شخصا طبيعيا، ويمكن اختياره من غير الشركاء ([40]).
ويتم تعيين المسير أو المسيرين، وتعيين مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء إما في النظام الأساسي، أو بمقتضى عقد لاحق، أما إذا لم يتم تعين المسير في النظام الأساسي أو انتهت مدة انتداب المسير المعين في ذلك النظام، فإن تعيينه يجري باتفاق بين الشركاء، يتخذ بأغلبية الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يشترط النظام الأساسي أغلبية أقل([41]).                                                            
أما العزل فسواء كان المسير نظاميا أو اتفاقيا، تطلب فيه المشرع موافقة أغلبية الشركاء الحائزين ثلاثة أرباع رأس المال، وإذا لم يستند  العزل إلى سبب مشروع يكون من حق المسير المعزول طلب التعويض عن الضرر ([42])، ويعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك ([43]).


[1]  - تنص المادة 545 / ف4 من م.ت على ما يلي : " يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين" .
[2]  - محمد مومن، " المسؤولية الجنائية لرئيس المؤسسة الاقتصادية في القانون الجنائي المغربي "، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، س : 1998 ، ص : 96.
[3]  - تنص المادة 88 من القانون رقم 5 .96 المنظم لشركة المحاصة على ما يلي :" لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها ... ".
[4] -  يتعلق الأمر بالقانونين التالين :
أ – القانون رقم 95-17، المنفذ بالظهير رقم 124-96 -1، الصادر في 30  أغسطس 1996، ج. ر، ع 4422، المؤرخة في 17 أكتوبر 1996 والمتعلق بشركات المساهمة .
 هذا القانون الذي عدل وتمم بموجب قانون 05-20 ،  ج. ر، ع 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008 .
ب- القانون رقم 96-5 ،المنفذ بالظهير رقم 49-97-1 الصادر في 13 فبراير1997 – ج.ر، ع 4478 بتاريخ فاتح ماي 1997 المتعلق بشركات التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المحاصة.
هذا القانون الذي عدل وتتم بموجب القانون رقم 21-05، ظهير شريف رقم 21-06-1، صادر في 15 محرم 1427، (14 فبراير 2006)،
انظر بشأن  دراسة هذه الشركات:
- عز الدين بنستي ، " الشركات في التشريع المغربي والمقارن "، ج I، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط2، س 1998.
- فؤاد معلال، " شرح القانون التجاري المغربي الجديد "، ج II، الشركات التجارية، مطبعة الأمنية، الرباط ، ط2، س 2009.

[5] - لحسن بيهي، " الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، وفق آخر التعديلات لسنة 2006 "، مطبعة دار السلام الرباط، ط : 2، 2007، ص : 83.
[6] - تنص المادة 39 من القانون رقم 95-17 على أنه : " يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم ... "
[7] - تنص المادة 63 من القانون رقم 95-17 على ما يلي : " ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية  المنصوص عليها في المادة 50 رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه ،شخصا طبيعيا"
[8] - فؤاد معلال ، م. س، ص 199.
[9] - تنص المادة 63/ف2 من القانون رقم 95-17 على ما يلي :" يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف .ويمكن تجديد انتخابه".
[10] - تنص المادة 63 / ف3 من القانون رقم 95-17 على ما يلي : " يمكن لمجلس الادارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأنه لم يكن ".
[11] - تنص المادة 66/ف2 من القانون رقم 95-17 على ما يلي : " ... وفي حالة الوفاة يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد " .
[12] - فؤاد معلال، م. س، ص: 200.
[13] - تنص المادة 67 من القانون رقم 95-17 في صيغتها الجديدة بعد التعديل على ما يلي : " يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي أخر يعينه مجلس الإدارة بصفته مدير عام.
يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الأولى ... "
[14] - تنص المادة 67 مكررة من القانون رقم 95-17 على ما يلي : " يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفته مدير عام منتدب.
يحدد مجلس الإدارة مكافأة المدير العام والمديرين العامين المنتدبين ".
[15] - تنص المادة 67 الفقرة الأولى المكررة مرتين من القانون رقم 95-17 على ما يلي : " يعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام ... ".
[16] - تنص المادة 67 الفقرة الثانية المكررة مرتين من القانون رقم 95-17 على ما يلي :" إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون، ما لم يقرر المجلس خلاف  ذلك بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد ".
[17] - فؤاد معلال . م. س، ص : 208.
[18] - تنص المادة 78 من القانون 95-17 على ما يلي : " يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد الأعضاء  محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينها تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم ".
[19] - تنص المادة 79من القانون 95-17 على ما يلي : " يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
حينما يزاول شخص واحد المهام المنوطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم  من خارج المساهمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة ... ".
[20] - تنص المادة 83 من القانون 95-17 على ما يلي : " يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل  ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم ... "
[21] - تنص المادة 90 من القانون 95-17 على أنه : " ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.
يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينها. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب  مجلس الرقابة ".
[22] - تتميز شركات الأشخاص بقيامها على الاعتبار الشخصي، فهي تنشأ بين عدد محدود من الشركاء يعرفون بعضهم البعض وتدفعهم إلى المشاركة الثقة المتبادلة بينهم ".
[23] - تنص المادة 3  2ف /من قانون 96-5 المنظم لشركة التضامن ما يلي " شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة..."
[24] - تنص المادة 20 من القانون رقم 96-5 على ما يلي " شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين.
يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن.
 يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية."
[25] - فؤاد معلال م.س، ص : 79.
[26] - تنص المادة 21 من ق 96-5 على ما يلي : " تطبق الأحكام  المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل ".
[27] - وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 6 من ق 96-5، حيث جاء فيها : " تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أومن الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق ... "
[28] - تنص المادة 25 ق 96-5 على ما يلي: " لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل ... "
[29] - تنص المادة 14 /ف1 ق 96- 5 على أنه : " إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسير أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي، فإنه لا يمكن  أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء ".
[30] - تنص المادة  14/ من القانون 96-5 على ما يلي : " يترتب عن هذا العزل حل الشركة، ما لم  يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء. ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها ... ".
[31] - تنص المادة 14 / ف 3  من القانون  96- 5 على أنه : " إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين ولم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط  المحددة فيه وإلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا "
[32] - تنص المادة 14 /ف 4 من القانون   96- 5 على ما يلي : " بمكن عزل المسير غير الشريك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي وإلا فبقرار لأغلبية الشركاء ".
[33] - تنص المادة 14 / ف 5 من القانون 96- 5 على ما يلي : " إذا تقرر العزل بدون سبب مشروع، جاز أن تترتب عن ذلك مطالبة بالتعويض ".
[34] - المادة 2 من قانون 96-5.
[35] -  تنص  المادة 32 /  ف 1 من قانون 96 - 5 على ما يلي : " يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة " 
[36] - تنص المادة 32/ف2 من قانون 96 - 5 على ما يلي : " يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ".
[37] -  المادة 32/ ف 3  من قانون 96 – 5.
[38] - المادة 32 / ف4  من قانون 96 – 5.
[39] -  تنص المادة 44 / ف 1 من قانون 96 - 5 على ما يلي : " تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم ".
[40] - تنص المادة 62 / ف 1، 2  من القانون 96 - 5 على ما يلي : " تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين.
يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء ... "
[41] - المادة 75 / ف 2 من قانون 96 – 5.
[42] - تنص  المادة 69   ف  /1 من قانون 96 – 5 على أنه :  "يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن. و يمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر"
[43] - تنص المادة 69 / ف 2 من قانون 96 – 5 على أنه : " يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك ".
    

Author: Mustapha

Hello, I am Author,.

0 commentaires:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 صعوبة المقاولة. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP