mercredi 29 octobre 2014

مدى مساهمة رئيس المقاولة في إنجاح مسطرة الوقاية الداخلية

ينهض رئيس المقاولة بدور فعال في إطار مسطرة الوقاية الداخلية، فبمجرد اكتشافه الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة، يعمل على البحث عن وسائل للوقاية بمجهوداته وخبرته، من أجل الحفاظ على المقاولة وضمان استمراريتها، ومحاولة وقايتها من الصعوبات التي تعترضها (الفقرة الأولى)، وذلك بمعية مجموعة من الأجهزة الداخلية للمقاولة لإيجاد الحلول الملائمة للنهوض بهذه المقاولة المتعثرة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : دور رئيس المقاولة في إطار مسطرة الوقاية الداخلية.
كانت السمة الغالبة في نظام الإفلاس تقوم على عقاب رئيس المقاولة المدين وإقصاء مقاولته من ممارسة النشاط الاقتصادي، ولا شك أن الربط بين مصير المقاولة وتصرفات رئيسها بهذه الطريقة تكون له عواقب وخيمة على النسيج الاقتصادي العام للدولة، وعلى التنمية والاستثمار عموما، نظرا لما تمثله المقاولة من دور محوري في إنعاش الشغل، والتخفيف من البطالة، وجلب السلم والأمن الاجتماعي.
بغية تجاوز هذه الصعوبات أحل المشرع المغربي في ظل مدونة التجارة مبدأ الوقاية محل مبدأ الإقصاء والعقوبة، ولا يخضع رئيس المقاولة، تبعا لذلك لنظام غل اليد عند جريان مسطرة الوقاية ([1]) بل على العكس يقع على عاتقه في هذه المرحلة اكتشاف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة ( أولا )، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة ( ثانيا ).
أولا : دور رئيس المقاولة في اكتشاف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية المقاولة.
قد يتم اكتشاف الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة من طرف رئيسها، كما قد يتم من طرف مراقب الحسابات أو الشريك ([2])، ففي حالة اكتشافها من طرف رئيس المقاولة فإنه يتخذ ما يراه مناسبا للقضاء عليها وتفادي تطورها وتحولها إلى صعوبات حقيقية ([3]).
فلا يمكن أن يصل الأمر إلى القضاء إلا في حالة عدم نجاح المبادرات المتخذة أو التغاضي عن المشاكل والصعوبات التي تعترض المقاولة ([4]). ومن هنا يمكن القول أن رئيس المقاولة يمكنه استغلال هذه الظروف لصالحه ولصالح مقاولته، عندما يكتشف المشاكل والصعوبات التي تواجهها مقاولته وعندها يكون تدخله ايجابيا لتصحيح الوضعية لا أن ينتظر أن يقوم الآخرون بحل مشاكل المقاولة،  حيث سيتجنب بتدخله هذا الدخول في متاهات – كتفشي الأمر خارج المقاولة – يمكن أن تؤدي إلى انتهاء هذه المقاولة المتعثرة ([5]).
أما في حالة اكتشافها من طرف مراقب الحسابات أو الشريك فإنه يتعين عليه أن يقوم بتبليغها إلى رئيس المقاولة داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافها، وقد حرص المشرع على ضرورة وصول هذه الوقائع إلى علم رئيس المقاولة بشكل مضمون ([6]) بأن نص على ضرورة تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وداخل الأجل القانوني، وإلا تحمل مسؤولية تقصيره وإهمالها، وإن كانت هذه الطريقة في التبليغ غير كافية لوحدها لإبعاد المسؤولية عن المقصر في تحريك المسطرة، لكون رئيس المقاولة قد يدفع بأن الرسالة التي توصل بها من المراقب أو الشريك كانت مجرد غلاف فارغ، أو أنها كانت تتعلق بموضوع آخر، لا علاقة له بالدعوة إلى تذليل وتجاوز بوادر الصعوبات المكتشفة كما أن مدة الثمانية أيام كمهلة لمكتشف الإخلالات للتبليغ عنها، وإن كانت تتناسب مع المدة المتطلبة من إدارة البريد لإيصالها إلى رئيس المقاولة، فإنها لا تتناسب مع ما يتميز به عالم التجارة من سرعة، وما تتطلبه مسطرة الوقاية من حزم ([7]).
ما تجدر الإشارة إليه هو أن المشرع المغربي حينما ألزم مراقب الحسابات بإرسال رسالة مضمونة إلى رئيس المقاولة، لم يحدد ما إذا كانت الرسالة متوجهة إلى المقر الاجتماعي للشركة، أم إلى محل إقامته مما فتح المجال لكثير من الجدل ([8]).
يرى أحد الفقهاء ([9]) أن الأمر سيان سواء تم تبليغ رئيس المقاولة بداخل المؤسسة أم خارجها في بيته مثلا. المهم هو أن يحصل التبليغ، وإن كان الأفضل أن يتم بداخل المقاولة حتى تتم المحافظة على سرية المسطرة.
وبعد توصل رئيس المقاولة برسالة المراقب، أو الشريك التي يخبره فيها بالصعوبات المكتشفة، والتي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة يتعين عليه الاستجابة لمضمونها، وذلك بالتأكيد من حالة وسير المقاولة ([10]) فإذا تبين له جدية ما أشارت إليه الرسالة، عمد إلى اتخاذ مختلف الإجراءات من أجل الكشف عن نوعية الصعوبات التي تعترض المقاولة لاتخاذ التدابير الأزمة لتذليلها، والقضاء عليها داخل أجل خمسة عشر يوما بصفة شخصية، أو بتعاون مع مجلس الإدارة، أو مجلس    المراقبة ([11]) إن وجد هذا الأخير حسب الأحوال وإن تم تدارك وتصحيح الإخلالات وكانت النتيجة ايجابية فان المسطرة تقف عند هذا الحد ([12]).
ثانيا : دور رئيس المقاولة في تصحيح وضعية المقاولة.
يعتبر تحرك مراقب الحسابات أو الشريك  لإخبار رئيس المقاولة بضرورة التدخل ضمن الصلاحيات التي خولها المشرع لكل منهما ضمن مدونة التجارة طبقا للمادة 546 التي تنص على أنه : " يبلغ مراقب الحسابات، إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها... ".
فمراقب الحسابات بحكم وظيفته، يسهل عليه اكتشاف مختلف الوقائع والاختلالات التي يمكن أن تشكل عائقا في وجه استمرارية واستغلال المقاولة، على اعتبار أنه يراقب حساباتها ليضفي مزيدا من الثقة عن المعلومات المالية التي تقدمها للغير من موردي الشركة وعملائها ودائنيها ([13]).
 بالإضافة إلى مراقب الحسابات، نجد الشريك الذي ألزم المشرع بضرورة تبليغ رئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية واستغلال المقاولة باعتبار أن دافع الشريك الأساسي هو الحفاظ على مصالحه داخل الشركة وحمايتها من أي خطر قد يهددها ([14]).
إلا أن رئيس المقاولة بحكم سلطاته الواسعة داخل المقاولة هو المعني بتصحيح الوضعية والاستجابة للدعوة التي وجهها إليه مراقب الحسابات أو الشريك، وذلك بالتأكد من حقيقة الأمور ومراجعة حالة المقاولة، وبالتالي البحث عن وسائل الوقاية، بما تتوفر عليه الشركة من إمكانيات ذاتية ([15]).
ومما لاشك فيه أن يتعين على رئيس المقاولة المبادرة إلى الاستجابة لأن ذلك يصب في مصلحته مادمت مسطرة الوقاية الداخلية تتم بطريقة سرية بعيدا عن أنظار القضاء، هذا إذا كان أيضا لا يرغب في زعزعة ثقة ائتمان مقاولته بخروج الأمور إلى أروقة المحاكم فبمجرد ما يتوصل رئيس المقاولة بذلك التبليغ لا يجب عليه أن يبقى مكتوف الأيدي، وإنما يقع عليه التزام يتمثل في القيام بكل ما هو ضروري لتدارك وضعية المقاولة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتبليغ، وذلك إما بمفرده أو مع فريق العمل حسب شكل المقاولة المعنية بهذا الإجراء ([16]). وإذا لم يستجب رئيس المقاولة إلى الرسالة الموجهة إليه من طرف مراقب الحسابات أو عدم توصل هذا الأخير بأي جواب داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالرسالة، أو إذا لم يصل رئيس المقاولة شخصيا، أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إلى نتيجة تمكن من ضمان استمرارية استغلال المقاولة وجب على مراقب الحسابات، العمل على توجيه الدعوة لرئيس المقاولة من أجل تداول الجمعية العامة في شأن الوقائع التي تم اكتشافها. وهنا يحرص مراقب الحسابات على أن تستمع هذه الجمعية إلى التقرير المعد من طرفه في هذا الشأن ([17]).
وهذا ما نص عليه المشرع صراحة من خلال الفقرة الثانية من المادة 546 من مدونة التجارة التي تنص على أنه : " ... إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب علية العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب".
ما يلاحظ بخصوص هذه المادة أنها تثير بعض التساؤلات من بينها :
-       من له الحق في تقدير التوصل إلى نتائج مفيدة من عدمه، أهو رئيس المقاولة أم مراقب الحسابات والشريك اللذين يعود لهما تحريك المسطرة ؟
-       ما هي المسطرة التي يتعين إتباعها لدعوة الجمعية العامة للانعقاد ؟
-       من له الحق بدعوة الجمعية العامة للانعقاد ؟
كجواب عن التساؤل المتعلق بمن له الحق في تقدير التوصل إلى نتائج مفيدة من عدمه؟ فإن أحد الفقهاء ([18]) يرى بأن تقدير نجاعة وفائدة الإجراءات التي اتخذها رئيس المقاولة شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة يرجع إلى من حرك مسطرة الوقاية الداخلية، سواء كان هو مراقب الحسابات أو الشريك، والقول بغير ذلك يجعل رئيس المقاولة خصما وحكما في الوقت ذاته.
أما التساؤل الثاني فإن هناك من يرى ([19]) بأنه ما دام المشرع لم يقم ببيان المسطرة التي يتعين إتباعها لدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد فيتعين إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في قوانين الشركات والأنظمة الداخلية للمقاولات.
وبخصوص من له الحق في دعوة الجمعية العامة للانعقاد فيبدوا أن الذي يتوجب عليه ذلك حسب رأي بعض الفقهاء ([20]) هو رئيس المقاولة وفي حالة تقاعسه يقوم مراقب الحسابات بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، كما أن الشريك ذاته لا يحرم مبدئيا من دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
ويعتبر انعقاد الجمعية العامة للشركة، أداة لإلزام رئيس المقاولة بالاستجابة لدعوة المراقب أو الشريك بالعمل على تجاوز الإخلالات المكتشفة والمبلغة إليه، لأن تداول الجمعية العامة في هذه الإخلالات والإجراءات المتخذة بخصوصها سيلزمه بتبرير موقفه. وقد يطرح مسؤوليته وتقييم تصرفه ومدى حنكته أو عدمها في تجاوز الصعاب ([21]).
وعلى كل، فإنه بعد انعقاد الجمعية العامة للشركة، سواء بسعي من رئيس المقاولة أو بدعوة من مراقب الحسابات، أو بطلب من الشريك، تقوم بدراسة ومناقشة تقرير مراقب الحسابات، حول الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية النشاط الاقتصادي للشركة، وكذا بحث ومناقشة التدابير والمواقف المتخذة من قبل رئيس المقاولة لتخلص إلى اتخاذ القرار الملائم بخصوص الإجراءات الكفيلة بتخليص الشركة مما يهددها من صعوبات ووقايتها منها ([22]).
إلا أنه إذا لم تتداول الجمعية العامة في الوقائع المكتشفة أو أن القرارات المتخذة من طرفها لم تنفع في القضاء على هذه الوقائع، فإنه يتم إخبار رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة. وهذا ما نصت عليه المادة 547 من مدونة التجارة ([23]) وما يعاب على هذه المادة أنها قامت بإشراك رئيس المقاولة مع مراقب الحسابات في عملية الإخبار. فرئيس المقاولة كان المتسبب في الوقائع عن قصد أو دون قصد، ولم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الأحوال إلى نتيجة مفيدة. ولم يستطع إقناع أو دفع الجمعية العامة إلى اتخاذ إجراءات مفيدة لتصحيح الإخلال فماذا سيقوم لرئيس المحكمة في تقريره الإخباري([24]) .

الفقرة الثانية : علاقة رئيس المقاولة بالأجهزة المشرفة على مسطرة الوقاية الداخلية.
بعد التطرق لدور رئيس المقاولة خلال مسطرة الوقاية الداخلية سنحاول من خلال هذه الفقرة معرفة العلاقة التي تربط رئيس المقاولة بالأجهزة المشرفة على هذه المسطرة ويتعلق الأمر بكل من مراقب الحسابات والشريك اللذين خول لهما المشرع المغربي بمقتضى المادة 546 من مدونة التجارة الحق في تحريك مسطرة الوقاية الداخلية.
فما هي إذن العلاقة التي تربط بين رئيس المقاولة بأجهزة الشركة خلال مسطرة الوقاية الداخلية ؟ باعتباره على رأس هذه الأجهزة ؟
هذا ما سنتناوله بالتحليل من خلال هذه الفقرة.
أولا : علاقة رئيس المقاولة بمراقب الحسابات خلال مسطرة الوقاية الداخلية.
تلعب أجهزة الرقابة ([25]) دورا هاما في مراقبة أنشطة المقاولة من أجل وقايتها من الخلل والركود الذي قد تسببه المعاملات المالية والاقتصادية المعقدة والمتشابكة في عالم اليوم.
وقد أوجد المشرع المغربي جهازا يدعى مراقب الحسابات مهمته مراقبة حسابات الشركة والتدقيق فيها والمصادقة عليها، وذلك حماية للمقاولة باعتبارها قطب اقتصادي وكذا الشركاء والأغيار المتعاملين معها ([26]).
وقد عرفت وظيفة مراقب الحسابات تطورا ملحوظا لما تحققه ظاهريا من نتائج على مستوى التعيين الإلزامي بشركة المساهمة  ( المادة 20-159 من القانون رقم 95-17) ([27]) كجهاز تدبيري يشرف على مراقبة ومواكبة استغلال النشاط التجاري موضوع المؤسسة، ولما تتضمنه من إحالة على فكرة الوقاية من الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المؤسسات التجارية على مستوى إنقاذ المقاولة.
على المستوى الأول نذكر أن مؤسسة مراقب الحسابات ([28]) تشكل جهازا أساسيا ضمن هياكل شركة المساهمة، يترتب عن عدم احترام هذا الإجراء استحالة قيام الشركة وعن الإخلال بمقتضياته القانونية، عقوبات زجرية تطبق على المسئولين بها وتتجسد في عقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ([29]).
أما بالنسبة للشركات الأخرى، فإن تعيين مراقب الحسابات يكون تارة واجبا يفرضه القانون إذا توفرت الضوابط التي وضعها المشرع ذاته، وتارة يكون اختياريا يتوقف على إرادة ورغبة الشركاء في القيام بهذا الإجراء. هكذا نلاحظ بالنسبة لشركة التضامن، وبناء على المادة 12 من القانون رقم 96. 5 على أنه " يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.
غير أن الشركات التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب الحسابات.
يمكن لكل شريك أو عدة شركاء، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات "
وفيما يخص شركة التوصية بنوعيها، فتنص المادة 21 من القانون رقم 96 .5 على أنه : " تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل ". وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة تنص المادة  80 من القانون المذكور أعلاه على أنه : " يمكن لشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية  من المادة 75.
غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب، تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأس المال، حتى لو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب للحسابات "
وفي ذات الإطار ودعما لمبدأ الرقابة والاستقلالية نصت المادة 160 من قانون شركة المساهمة ([30])، على مبدأ جديد يبرز في احتكار ممارسة مراقب الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة، ومعلوم أن هذا الأخير يخضع لشروط أهمها الكفاءة العلمية، حيث لا يجوز قبول طلب القيد إلا لحاملي الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو ما يعادلها، وهو شرط يضمن من الناحية المبدئية عدم إسناد مهنة المراقبة إلا للأشخاص المؤهلين لذلك ([31]).
على المستوى الثاني ينصرف الاهتمام إلى الوظيفة الأصلية والأساسية لمراقب الحسابات لمعرفة إمكانياتها ونجاعتها واعتمادها لرسم الإطار العام الذي يمكن من خلاله انقاد ووقاية المقاولة ([32]) في هذا السياق وطبقا لمقتضيات المادة 166 من قانون رقم    95-17 يقوم مراقب الحسابات بفحص الحسابات والتأكد من سلامتها وصدقها والإدلاء بما يثبت مشروعيتها ويتحقق من صحة انتظام الدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة ومدى مطابقتها للقواعد المعمول بها.
وتتجلى أهمية مراقب الحسابات في الشركة من خلال تخويله إمكانية الإعلام وكشف الخروقات والبيانات الغير مطابقة للحقيقة التي قد يكشفها، وإحاطة مجلس الإدارة ومجلس الرقابة بها وبكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدت له أنها تكتسي صبغة فردية وهو بهذا الدور يساهم في الحد من وقوع الجرائم في الشركات والتي غالبا ما تكون مالية، ولها تأثير على الاقتصاد، وهذا يدفع باقي العاملين في الشركة إلى احترام القانون ([33]).
أإن المشرع وبالنظر إلى المهام التي أسندها لمراقب الحسابات ولخطورتها أسند إليه دورا بالغ الأهمية في إطار تنظيمه للقسم الخاص بمعالجة صعوبات المقاولة في مدونة التجارة الجديدة هذا الدور يتجلى في تحريك مسطرة الوقاية الداخلية يبدأه بتبليغ رئيس المقاولة بالوقائع التي تخل باستمرارية استغلال المقاولة ([34]).
وبالتالي فعلاقة رئيس المقاولة بمراقب الحسابات في إجراءات الوقاية الداخلية تبتدئ بتبليغ رئيس المقاولة، بوجود وقائع من شانها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة والتأكيد على رئيسها بضرورة التدخل لتصحيح الوضعية التي تمر منها المقاولة ([35]) ويلفت انتباه رئيس المقاولة حول الوقائع التي اكتشفها خلال قيامه بفحص وثائق المؤسسة ومدى خطورة هذه الصعوبات على سلامة النشاط التجاري للمؤسسة .
وتبقى الإشارة واجبة أن مراقب الحسابات يقوم بهذا الإجراء ليس باسم الشركاء والمساهمين وحدهم فقط، ولكنه يتصرف باسم كل الأشخاص والمؤسسات المهتمة بالمقاولة كرافد من الروافد الاقتصادية والاجتماعية ([36]). وعمليا فإن هذه المرحلة تفرض عقد حوار سري بين رئيس المقاولة ومراقب الحسابات. حيث يقوم هذا الأخير باستفسار رئيس المقاولة حول بعض التفاصيل والتقنيات التي تهم الصعوبات ويلفت انتباهه بأنه ملزم بإخبار رئيس المحكمة التجارية ، إذ لاحظ أن الإجراءات المتخذة من طرف أجهزة المؤسسة لا ترقى إلى مستوى هذه المرحلة ([37]).
وعليه وانطلاقا من هذه المهام يبدو لنا جليا الدور الطلائعي لمراقب الحسابات في تحريك وسير مسطرة الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترض المقاولة.
فالوضعية التي تسندها له المادتان 546 و 547 من م ت تؤهله أكثر من أي شخص لاكتشاف مواطن الخلل الذي قد يصيب حسابات المقاولة كما تفرض عليه هذه المقتضيات أيضا القيام بالإعلام والتنبيه المبكر لرئيس المقاولة ودق ناقوس الخطر معلنا عن الحالة الصحية للمقاولة قصد السعي لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان شفائها وانتعاشها ([38]).
ثانيا : علاقة رئيس المقاولة بالشركاء خلال مسطرة الوقاية الداخلية.
يعد الشريك من أهم الأركان التي تقوم عليها المقاولة التي تتخذ شكل شركة باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يمكن أن تتألف من شخص واحد، وقد عرفه القضاء الفرنسي استنادا إلى نص المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي بأنه الشخص الذي قدم حصة في الشركة واتجهت نيته من خلال المشاركة إلى تحقيق غاية اقتصادية، وهي تحصيل الأرباح وتحمل الخسائر ([39]).
وقد اعتمد الفصل 982 ([40]) من ظهير الالتزامات والعقود المغربي على نفس التعريف تقريبا لتوضيح عناصر المشاركة وهي تقديم الحصة المشتركة بهدف تقسيم الربح الذي ينشأ عنها.
إن التمعن في مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود المغربي وخصوصا المادة 982 وما بعدها، توحي بأن الشركة لا تقوم إلا بين أشخاص([41]) يقررون استغلال أموالهم وفقا الشروط المنصوص عليها ويمارسون جزء من السلطة بنسبة ما يملك كل شريك من حصة في رأس المال، وهذه الوضعية تطرح تحديد علاقة الشريك بالشركة، حيث يملك كل شريك الحق في إدارة الشركة، ومراقبتها، والتعرف، والتمكن من أحوالها، والتأكد من الربح الذي يجسد أهم خاصية للشريك، وهو اتجاه يجد سنده في الفصل 1025 من ظ.ل.ع.م ([42]) الذي يقرر حق الإدارة لجميع الشركاء بصفة جماعية، ويبين أنه لا يجوز للواحد منهم أن يمارسه بمفرده.
وعلى صعيد المراقبة يمكنهم تتبع حسابات الشركة، والتداول في إطار جمع عام ولو بالمراسلة، والاطلاع على حسابات الشركة ومراقبة المدراء والمسيرين ([43]) من هذه الزاوية يمكن التساؤل حول حدود صلاحية الشريك في أخد المبادرة لوقاية المقاولة وإعلام رئيسها عندما يلاحظ أو يكتشف وقائع من شأنها الإخلال باستمرار الاستغلال التجاري .
يعتبر الشركاء هم المعنيون بالدرجة الأولى بوضعية الشركة والظروف الاقتصادية التي تمر منها. لما لها من تأثير مباشر على تجارتهم وعلى ذمتهم المالية سلبا أو إيجابا.
لذلك فإن رغبتهم في حماية المقاولة من كل ما من شأنه أن يهدد استمرارية نشاطها تعد أكثر إلحاحا ومصداقية، فكان بديهيا أن تعطى للشركاء، فرصة التعبير عن غيرتهم على الشركة، والمساهمة في وقايتها من الصعوبات التي تهددها عن طريق إثارة وممارسة مسطرة الوقاية الداخلية ([44]).
وقد تم تعزيز حق الشريك في المساهمة في ممارسة مسطرة الوقاية الداخلية في المادة 546 من مدونة التجارة، التي خولت له صلاحية تحريكها بإبلاغ رئيس المقاولة بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها دون القيام برصد هذه الوقائع باعتبارها غير إجبارية بالنسبة إليهم ([45]).
كما يتبين من خلال المادة أعلاه أنه يحق لأي شريك تحريك مسطرة الوقاية الداخلية ([46]) مهما كانت الحصص والأسهم التي يملكها في الشركة، ويستوي في ذلك الشريك الذي يملك أغلبية الحصص أو الأسهم والذي لا يملك إلا حصة واحدة أو سهما واحدا ويجوز للشركاء استعمال هذا الحق بصفة جماعية أو منفردة ([47]).
تبعا للمناقشة السالفة يستنتج أن المشرع راهن على تفعيل دور الشركاء من خلال نقطتين :
·       النقطة الأولى : تتجلى في أن المادة 546 لم تقيد ممارسة هذه الصلاحية بأي شرط من حيث عدد الشركاء أو حد معين من رأس المال.
·       النقطة الثانية : تتجسد من خلال تقوية دور الشركاء في الشركات التجارية، عبر حق الاطلاع على وثائق الشركة الذي خولهم إياه المشرع، إما بشكل شخصي، أو بمعية خبير([48]).
وإذا كان المشرع قد وعى بأهمية إسناد هذه المهمة للشريك إلى جانب مراقب الحسابات مقابل ذلك يكشف الواقع العملي عن غياب شبه تام لدوره نتيجة عدة عوامل تجعل منه غير قادر بكيفية جدية على ممارسة الوقاية الداخلية إلى جانب مراقب الحسابات إن وجد ([49]).
فقيام الشريك بإنذار وتنبيه رئيس المقاولة عند اكتشافه وقائع تحوم حولها شبهات ودلائل توحي إلى احتمال المس بالاستغلال التجاري للمؤسسة. يبدوا أمرا مستعصيا إن على مستوى تقديم الطلب أو إثبات الوقائع، مما يؤدي إلى عزوف الشركاء على المشاركة الجدية في تفعيل مسطرة الوقاية. إضافة إلى أن الشريك الذي ينتمي إلى فئة الأقلية ([50]). يكاد دوره يختزل في المتابعة اللامبالية لمجريات الشركة، اللهم ما يخص نصيبه في الأرباح ([51]).
هذا دون إغفال عدم تقدير مسؤولية الشريك في حالة عدم إبلاغه لرئيس المقاولة بالوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة ([52]). وإن كانت قد تقوم مسؤوليته التقصيرية في إطار الفصلين 77 و87 من ظهير الالتزامات والعقود فهو يبقى بمنأى عن أية مساءلة جنائية لعدم وجود نص خاص، ما لم يكن الفعل المرتكب من طرف الشريك يدخل ضمن الجرائم العامة المحددة في مادة القانون الجنائي ([53]) وبالتالي يبقى أهم عوامل غياب الشريك عن تفعيل مسطرة الوقاية هو انعدام أي نص قانوني لمساءلته في حالة عدم قيامه بمهمة الإنذار، والإعلام وهو ما يجعل دوره في مرحلة الوقاية دورا صوريا فقط، ما يستدعي تدخل المشرع لإقرار آليات ووسائل قانونية تفعل دور الشريك في هذه المساطر، إلى جانب إقرار عقوبات زجرية في حالة مخالفته لها. ولعل هذا هو الكفيل بدفعه إلى المشاركة الفعالة في تتبع نشاط المقاولة والسهر على اكتشاف أي احتمال لوقوع خلل في السير السليم لنشاط المقاولة، خاصة وأنه يصبح رقم واحد في معادلة الوقاية الداخلية في حالة غياب مراقب الحسابات.
تبقى الإشارة واجبة في الأخير أن إعطاء الحق لمراقب الحسابات والشريك في إخبار رئيس المقاولة عن الوقائع التي من شأنها عرقلة السير العادي للنشاط التجاري لدليل على رغبة المشرع في تعزيز المراقبة وفتح حوار ونقاش داخل المقاولة بين أجهزتها حول الصعوبات، والوقائع التي تم اكتشافها والتي قد تؤدي إلى الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة من أجل البحث عن أفضل الحلول لتصحيح وتسوية وضعية المقاولة داخليا.


[1] - أحمد شكري السباعي، " الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها "، ج I دار نشر المعرفة، ط : 1، 1988- ص : 139.
[2] - - عبد الرحيم القريشي، " تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع و التطبيق "، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط : 2، س : 2007، ص : 56.
[3] - جاء في المادة 545 من م.ت أنه : " يتعبن على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من  شانه أن يخل باستمرارية استغلالها ... "
[4] - - محمد آيت بلحسن، " عرض موجز حول مساطر صعوبات المقاولة "، مجلة المحامي، ع : 43 السنة غير مذكورة        ص : 8.
[5] - محمد أشتي، " صعوبات المقاولة في مرحلة ما قبل التوقف عن الدفع "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، س 2008/2009 ص : 31.
[6] - نادية حموتي، " المراقبة المحاسبة ونضام صعوبات المقاولة "، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، وجدة،  س : 2008 – 2009، ص : 219.                           
[7] - عبد الرحيم القريشي، " تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والتطبيق " م. س، ص : 56، 57.
[8] - بنخير، " مراقب الحسابات ودوره في تفعيل مساطر الوقاية من الصعوبات "، الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة الفحص أنجرة – طنجة- 21-22 يونيو 2007. ص : 65.
[9] - عبد الرحيم عباسيد، " الوقاية الداخلية ودور مراقبي الحسابات "، مجلة المحامون، ع : 6، 1998، ص : 210.
[10] - عزيز جبروني، " التسوية والتصفية القضائية للمقاولة "، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط، ط:1، 2001، ص : 12.
[11] - تنص المادة 546/ف 2 من م.ت على ما يلي : " إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا، أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة...."
[12] - رحال حاتم، " قراءة متأنية في الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية الجديدة، القانون رقم 15 /95 صعوبات المقاولة " المحامي، ع : 39، يوليوز2001 ص : 38.
[13] - نادية حموتي ، م. س، ص : 7.
[14] - وفاء الزبور، " تعثر مؤسسة الوقاية من صعوبات المقاولة- محدودية دور الدائن نموذجا- "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - السويسي- الرباط            س : 2007-2008 ص : 14.
[15] - الديه الساس محمدي، " آليات الوقاية من صعوبات المقاولة في مدونة التجارة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، س : 2007-2008، ص : 40.
[16] - عبد اللطيف الشنتوف، " دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات "، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط : 1، 2012، ص : 22.
Hassania cherkaoui , droit commercial , imprimerie najah al jadida ,2 éme édition 2003 p :251_3
[17] -  Hassania Cherkaoui, Droit commercial, Imprimerie Najah Al jadida 2éme édt, 2003, p :251.
[18] - أحمد شكري السباعي، م س، ج I، ص 202 .
[19] - عبد اللطيف الشنتوف، " دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات "، م. س، ص : 22.
[20] - إبراهيم بهماني، " الوقاية الخارجية وسلطة رئيس المحكمة " المحامون ، ع : 6، س: 1998 ص : 227.
- شكري السباعي م س ،ج I، ص : 203.
- نادية حموتي، م. س، ص : 220.
[21] - عبد الرحيم عباسيد، م. س، ص : 210.

[22] - M’hamed motik, droit commercial marocain, imprimerie El Maarif Al jadida-Rabat ,2001, P : 240.
[23] - تنص المادة 547 م. ت على ما يلي : " في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة ".
[24] - أحمد شكري السباعي، م. س، ج I، ص : 209.
[25] - للمزيد من التفصيل حول مفهوم الرقابة يراجع : طارق مصدق " محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة  داخل شركة المساهمة "، مجلة المرافعة، ع 8/9  دجنبر 1998.
[26] - الديه الساس  محمدي، م. س، ص : 24.
[27] - يتعلق الأمر بالقانون المنظم لشركة المساهمة.
[28] - راجع قانون 14/89 (8-1-1993) المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين . ج. ر، ع 4188 بتاريخ 3-2-1991.
[29] - تنص المادة 403 / ف 1 من قانون رقم 95-17 على ما يلي :" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة المساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة ".
[30] - تنص المادة 160 من القانون رقم 95-17 على ما يلي : " لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ".
[31] - فاتحة مشماشي، " أزمة معالجة صعوبات المقاولة أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق شعبة القانون الخاص- جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، الرباط س : 2006-2007، ص : 56.
[32] - فاتحة مشماشي ، م س، ص : 58.
[33] - عبد الرحيم عباسيد، م. س، ص : 205
[34] - بنخير م س ، ص 64
[35] - عبد الرحيم عباسيد، م. س، ص : 214.
[36] - فاتحة مشماشي م. س، ص : 69.
[37] - تنص المادة 547 من م. ت على ما يلي : في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة'.
[38] - عبد العالي العضراوي ، " صعوبات المقاولة بين النظرية والتطبيق، " السلسلة الثالثة، ج : I، ط :1، الرباط، نونبر 1998،ص 59و 60
[39] - عبد اللطيف الشنتوف، " دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات "، م. س، ص : 21.
[40] - ينص الفصل 982 من ظ.ل.ع.م على ما يلي :" الشركة عقد بمقتضاه، يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها .
[41] - أصبح بالإمكان كما سبقت الإشارة تكوين الشركات بشخص واحد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
[42] - ينص الفصل 1025 م ظ ل ع على ما يلي :" إذا تعدد المتصرفون، لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعينه خلاف ذلك ... "
[43] - فاتحة مشماشي ، م. س،ص : 63.
[44] - عبد الرحيم القريشي، تدابير الوقاية من صعوبات المقاولة بين التشريع والتطبيق، م. س، ص : 54
[45] - رحال حاتم، م س ، ص 37.
[46] - ويستنبط ذلك من خلال الصياغة التي استخدمتها المادة 546 من م ت التي جاء فيها " أو أي شريك في الشركة ".
[47] - محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي، ج I، المطبعة والوراق الوطنية ،مراكش ط : 1  2010، ص : 18.
[48] - الديه الساس محمدي، م س،  ص : 41.
[49] - وفاء الزبور م س،ص 14.
[50] - يمكن تعريف الأقلية بكونها :" الباقي أو الفارق ما بين العدد الذي تمثله الأغلبية والمجموع أو هي ناتج طرح الأغلبية من المجموع الكلي ".  للتوسع حول مفهوم الأقلية يمكن الرجوع إلى : أمينة غميزة، " تعسف المساهمين في شركة المساهمة " أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، عين الشق، س : 2006-2007، ص : 257 وما بعدها.
[51] - فاتحة مشماشي، م. س، ص : 65.
[52] - علال فالي، " مساطر معالجة صعوبات  المقاولة "، مكتبة دار السلام للطبع والنشر والتوزيع دجنبر 2011، ص : 28.
[53] - أحمد شكري السباعي، الجزء I، ص : 181.

Author: Mustapha

Hello, I am Author,.

0 commentaires:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 صعوبة المقاولة. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP