mercredi 29 octobre 2014

مسطرة التسوية الودية وأثرها على مركز رئيس المقاولة

إذا لم يتمكن رئيس المحكمة من تطبيق مسطرة الوقاية الخارجية، انتقل إلى مسطرة أخرى، تدخل أيضا في الوقاية الخارجية. لكنها تلعب دورا أنجع من سابقتها لأهميتها، وغناها بالمقتضيات التي تضمن إلى حد بعيد نجاح وقاية المقاولة من الصعوبات التي تعاني منها قبل أن تختل وضعيتها وتتوقف عن دفع ديونها، وتمثل هذه المسطرة في التسوية الودية التي تروم عقد مصالحة بين رئيس المقاولة ودائنيها بقصد إنقاذ المقاولة من الأزمة التي تتخبط فيها.
الغاية الأساسية من التسوية الودية كإجراء وقائي وتقنية عقدية تصحيحية تكمن في تحديد إطار لرئيس المقاولة قصد التباحث والتشاور مع الدائنين لإيجاد صيغة جديدة يتم من خلالها أداء الديون. من هذه الزاوية يحق لنا التساؤل عن مظاهر تدخل رئيس المقاولة في إجراءات التسوية الودية ؟ ( الفقرة الأولى )، بدءا من تقديم طلب فتح هذه المسطرة وإعداد اتفاق التسوية الودية، ومرورا بإبرامه إلى حين تنفيذه، وعن أثار اتفاق التسوية الودية تجاه رئيس المقاولة ؟ ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : رصد مظاهر تدخل رئيس المقاولة في إجراءات التسوية الودية.
إن تدخل رئيس المقاولة في مسطرة التسوية الودية يظهر بشكل جلي منذ تقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية ( أولا )، والبدء في إجراءاتها من خلال إعداد وإبرام الاتفاق الودي إلى حين تنفيذه ( ثانيا ).
أولا : استئثار رئيس المقاولة بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية.
تنص الفقرة الثانية من المادة 550 من مدونة التجارة على أنه : " يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها ". يستفاد من هذا المقتضى أن المشرع يخول لرئيس المقاولة الحق في تحريك إجراء التسوية الودية، فقرار اللجوء إلى هذه المسطرة يبقى من اختصاص رئيس المقاولة وحده دون غيره ([1]) ويملك حرية اختيار اللجوء إلى المسطرة، ووقتها، وظروف وأسباب طلبها، ولا يكون ملزما باللجوء إليها ([2]) كما لا تفرض عليه أية عقوبة أو جزاء في حالة الامتناع عن سلوكها. حيث يعتبر طلب اللجوء إلى التسوية عمل من أعمال الإدارة ([3]).
بناء على ما سبق، فإن التساؤل الذي قد يُطرح بهذا الصدد حول دواعي وأسباب تضييق المشرع لنطاق الأشخاص الممكن لهم تقديم طلب فتح إجراءات التسوية الودية وحصره في رئيس المقاولة وحده دون تخويل هذا الحق لأطراف أخرى ؟
في رأينا، وبصرف النظر عن ماهية الاعتبارات التي جعلت المشرع المغربي ينيط مهمة إثارة إجراءات التسوية الودية لرئيس المقاولة وحده، فإن موقف المشرع هذا لا يمكن أن يوصف بالقصور، ذلك أنه يجد مبرره في عدة اعتبارات، فرئيس المقاولة يوجد أكثر من غيره في موقع يسمح له بالإطلاع بشكل دقيق على المركز المالي والاقتصادي للمقاولة التي يشرف على إدارتها وتسييرها، وبالتالي معرفة الصعوبات والوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال من عدمه، بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام التسوية الودية، الذي يرتكز على إبرام اتفاق ودي بين رئيس المقاولة والدائنين يكتسي – بالرغم من الإشراف القضائي عليه – طابعا رضائيا لأن بنود هذا الاتفاق يتم تحديدها بتوافق بين المدين ودائنيه، الأمر الذي يقتضي تخويل رئيس المقاولة كامل الحرية للتقرير بشأن إخضاع المقاولة التي يشرف عليها لمسطرة التسوية الودية.
هذا، وبالرغم من وجاهة الأسباب التي سبقت الإشارة إليها التي تبرر تضييق نطاق الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب فتح إجراء التسوية الودية وحصره على رئيس المقاولة وحده. فإن حرمان بعض الأطراف الأخرى التي يعنيها أمر المقاولة من ذلك، لا يخلو من مغامرة قد تكون عواقبها وخيمة على وضعية المقاولة، ذلك أن ترك أمر المبادرة إلى تقديم طلب فتح مسطرة التسوية الودية رهين بإرادة رئيس المقاولة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للمقاولة إذا لم يبادر هذا الأخير في الوقت المناسب إلى تقديم الطلب نتيجة إهماله ([4])، بالإضافة إلى أنه يجب ألا ينسى أن وجود عدة مصالح مرتبطة بالمقاولة، مما يفرض إعطاء كامل الاعتبار لها، لذا من المنطقي عدم ترك المبادرة لإرادة رئيس المقاولة. لما قد يؤدي إليه تهاونه في انجازها إلى التفريط في إمكانية الوقاية وبالتالي فشل التسوية الودية.
يجب الاعتراف أن العبرة لا ترتبط بالجهة التي تبادر إلى تقديم الطلب ولكن في الاستعداد والرغبة لإنجاح التسوية في إطار قضائي مؤطر، هذا ما جعل البعض ([5]) ينادي بضرورة إعطاء الدائن الحق في طلب فتح مسطرة التسوية الودية لأن إتاحة الفرصة أمام الدائن لن تشكل سوى فرصة أمام رئيس المقاولة، وكذا الأطراف المعنية لعرض المشاكل وإيجاد تمويلات جديدة.
وهناك من يرى ([6]) بأنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يفتح مسطرة التسوية الودية تلقائيا بعد اطلاعه على المعلومات المتعلقة بسير المقاولة، إذا تبين له من أحد العقود أو الوثائق أو الإجراءات أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، أو أن يخبر بذلك من طرف رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات.
إلا أنه إذا كان المشرع المغربي قد خول لرئيس المقاولة وحده الحق في تقديم طلب التسوية الودية فإن التساؤل يبقى مطروح حول شكلية تقديمه لهذا الطلب ؟
إن الطلب المقدم من طرف رئيس المقاولة إلى الجهة القضائية المختصة من أجل فتح إجراء التسوية الودية ، والعمل على محاولة التوصل إلى اتفاق ودي يكون من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تشل قدرة المقاولة على الوفاء بالتزام يكون محكوما بالعديد من الشكليات الواجب مراعاتها حتى يحظى بالقبول.
وهكذا فإن طلب فتح إجراء التسوية الودية يلزم أن يتخذ شكل محرر مكتوب  فرغم أن التشريع المغربي لا ينص على ذلك صراحة، فإن الكتابة تعتبر شرطا أساسيا بالنسبة لهذا الطلب، باستحضار أن رئيس المقاولة يكون ملزما بأن يثير في الطلب المذكور إلى العديد من المعطيات المتعلقة بالمركز المالي للمقاولة وبالأسباب التي تستدعي فتح مسطرة التسوية الودية ([7]).
وبالإضافة إلى الكتابة فإنه يتعين على رئيس المقاولة أن يضمن طلبه الذي يتقدم به إلى رئيس المحكمة التجارية، تقريرا يستعرض فيه الوضعية المالية، والاقتصادية والاجتماعية، للمقاولة المعنية بالأمر. وكذا حاجاتها المالية ([8]) والوسائل والمقترحات التي يرى بأنها كفيلة بمواجهة هذه الحاجة وتغطيتها، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 550 من مدونة التجارة التي سبقت الإشارة إليها.
ما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص، أن تدخل المشرع جاء مشوبا بالقصور، حيث لم يحدد بالدقة اللازمة العناصر التي يجب إدراجها في الطلب، مما يفيد أن الصلاحية في ذلك متروكة لرئيس المقاولة الذي يمكنه أن يدرج في طلبه كل العناصر التي تعترض سير المقاولة وتهدد استمرارية استغلالها من أجل إعطاء صورة أقرب عن وضعية المقاولة ونخص بالذكر :
-       كشف للوضع المالي للمؤسسة.
-       لائحة الديون وأجال حلولها.
-       برنامج لتدارك الصعوبات ([9]).
وغالبا ما تتخذ هده المبادرات والمقترحات والتي تشكل أرضية للاتفاق الودي المرتقب إبرامه شكل إعادة هيكلة المقاولة، أو تحسين آليات اشتغلالها وإغلاق بعض الفروع غير المنتجة ([10]) . بعد إعداد الطلب وتضمينه مختلف العناصر التي سبقت الإشارة إليها فإنه يتعين على رئيس المقاولة الذي يرغب في فتح إجراء التسوية الودية ،أن يتقدم بهذا الطلب لرئيس المحكمة التجارية.
ومما يمكن تسجيله بهذا الخصوص، أن المشرع المغربي لم يضع أي إجراءات شكلية معينة، يتعين على رئيس المقاولة المعنية بالأمر التقيد بها أثناء تقديمه للطلب الرامي إلى فتح مسطرة التسوية الودية، مما يخول لهذا الأخير حرية اختيار الطريقة التي يمكن بواسطتها توجيه هذا الطلب إلى رئيس المحكمة، سواء بالطرق العادية أو تسليمه إليه يدويا في مكتبه ([11]).
ويتم تقديم الطلب إما بواسطة رئيس المقاولة شخصيا أو بواسطة محام، ولا تعتبر الاستعانة بهذا الأخير إلزامية، ويمكن له أن يستعين بخبير وأكثر إن رغب في ذلك. حتى تكون الشروحات التي سيقدمها إلى رئيس المحكمة التجارية واضحة ([12]).
بمجرد ما يتوصل رئيس المحكمة بالطلب، فإنه يستدعي رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط قصد تلقي شروحاته. وهذا ما تنص عليه المادة 551 من مدونة التجارة ([13])، غير أن الملاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي لم يحدد الأجل الذي يتعين على رئيس المحكمة أن يعمل على استدعاء المدين فيه قصد الاستماع إليه وتلقي شروحاته، إلا أنه وأمام الطابع الاستعجالي الذي يميز إجراء التسوية الودية، فإننا نرى بأن هذا الاستماع يجب أن يتم فورا بمجرد التوصل بالطلب المقدم إليه وذلك للحيلولة دون تدهور وضعية المقاولة وتزايد الصعوبات التي تواجهها.
ويطرح التساؤل بهذا الخصوص، حول الحل الممكن إعماله في الحالة التي يتوصل فيها رئيس المقاولة بالاستدعاء الموجه إليه ويتخلف عن تلبيته، في رأينا فإن رفض حضور رئيس المقاولة أمام رئيس المحكمة بالرغم من ثبوت توصله بالاستدعاء بكيفية قانونية يعتبر بمثابة تراجع عن الطلب الذي سبق وأن قدمه، وبالتالي يتعين على رئيس المحكمة أن يتخذ قرار بحفظ الطلب المذكور ما دام أن موافقة المدين تعد شرطا ضروريا لافتتاح المسطرة، وذلك ما لم تكن المقاولة متوقفة عن الدفع، إذ في هذه الحالة يحيل الملف على المحكمة لتتبع هذه الأخيرة افتتاح مساطر المعالجة تلقائيا.
أما عند قبول رئيس المقاولة الحضور أمام رئيس المحكمة، فبتوصله بالاستدعاء يعمل هذا الأخير على عقد اجتماع ينصب موضوعه على التباحث والتشاور بشأن المقترحات والإجراءات الملائمة، الواجب اتخاذها قصد تذليل الصعوبات التي قد تعصف بوجود المقاولة. 
وقبل البث في الطلب بالقبول أو الرفض يعمل رئيس المحكمة على التثبت والتأكد من جديته بحيث يتمتع في هذا الصدد بسلطات واسعة ([14]).
وتأسيسا على المعلومات التي يكون رئيس المحكمة قد حصل عليها من خلال التحقيقات التي لجأ إليها ، فإن قراره لا يخرج عن إحدى الفرضيات التالية :
-       إما قبول طلب رئيس المقاولة.
-       إما رفض الطلب لعدم جديته.
-       إما إحالة الملف على المحكمة إذا ثبت لديه توقف المقاولة عن الدفع وذلك بغية فتح مسطرة المعالجة المناسبة.
ففي الحالة التي يتبين فيها رئيس المحكمة التجارية، أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فإنه يستجيب لطلب فتح مسطرة التسوية الودية، ويعين مصالحا يعمل تحت إشرافه ([15]) لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من المصالح.

ثانيا : إعداد وإبرام الاتفاق الودي.
كما سبقت الإشارة إلى ذلك فيما تقدم، فإنه متى تبين لرئيس المحكمة التجارية على ضوء أقوال رئيس المقاولة، وكذا الاستشارات، والخبرة التي يجريها عند الاقتضاء، أن وضعية المقاولة لم تصل بعد لحالة التوقف عن الدفع، وأن اقتراحات رئيس المقاولة الواردة في الطلب المقدم إليه من أجل إخضاع المقاولة لإجراءات التسوية الودية، من شأنها تسهيل إبرام اتفاق ودي مع الدائنين، فإنه يصدر أمرا بفتح هذه المسطرة والقيام تبعا لذلك، بتعين مصالح يتولى العمل على تسهيل سير المقاولة والتوصل إلي اتفاق مع الدائنين للتغلب على الصعوبات التي تهدد بشل قدرتها على الوفاء بديونها في آجالها المحددة وهذا ما تنص عليه المادة 554 من مدونة التجارة ([16]).
ما يلاحظ من خلال هذه المادة هو محدودية تدخل المصالح في إطار إجراء التسوية الودية، إلا أنه وبالرغم من ضعف الصلاحيات والسلطات المخولة للمصالح الذي يتم تعيينه من قبل  رئيس المحكمة التجارية من أجل الإشراف على سير إجراء التسوية الودية ([17])، فإن ذلك لا يمنع من ترتيب مسؤوليته في عدة حالات، عن الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء قيامه بالمهام المنوطة به بمقتضى الأمر القضائي بافتتاح المسطرة ([18])
بالإضافة إلى تسهيل سير المقاولة، فإن المصالح يكون مدعوا إلى العمل على اتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها تسهيل التوصل إلى إبرام اتفاق ودي بين رئيس المقاولة ودائنيه يكون كفيلا بتمكين المقاولة من تجاوز الصعوبات التي تحدق بها، ودور المصالح في إبرام  هذا الاتفاق ينحصر فقط في التوفيق بين الأطراف المعنية وتقريب وجهات النظر المتباينة دون أن يتعدى ذلك إلى فرض حلول معنية على الأطراف ([19]).
وفي هذا الصدد يقوم المصالح بالعمل على التحضير للمفاوضات بجمع المعلومات عن رئيس المقاولة وتحليلها. وتطبيقا لذلك فقد عمل القانون التجاري المغربي على وضع العديد من الآليات التي تسمح للمصالح بالوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة لتمكينه من تكوين صورة صادقة ودقيقة عن المركز المالي للمقاولة ([20]).
بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية للمفاوضات بجمع المعلومات عن الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية لرئيس المقاولة، تبدأ المرحلة الحاسمة من هذه المفاوضات التي يتوقف عليها نجاح إجراء التسوية الودية أو فشلها، حيث يقوم المصالح خلال هذه المرحلة بالاجتماع بكل من رئيس المقاولة المدين والدائنين من أجل التوفيق بين الطرفين ([21]).
نخلص مما سبق أن مهمة المصالح لا تتعدى إجراء المفاوضات بين الأطراف المعنية بالصعوبات داخل المقاولة، ولا يتوفر في إدارته لهذه المفاوضات على أية سلطة تمكنه من فرض حل معين وإنما يعتمد على خبرته والدبلوماسية التي يتوفر عليها ([22])  كما لا يمكنه المشاركة في تسيير المقاولة لأن رئيس المقاولة يبقى مشرفا على إدارة وتسيير مقاولته ([23]).
تبعا لهذه الملاحظات فإن مهمة المصالح لا تشكل في الحقيقة إلا عبئا على كاهل رئيس المقاولة، ما دام دوره يختزل في إيجاد أرضية للنقاش والحوار، ولا يمكن أن يشتغل إلا تحت إشراف ومراقبة رئيس المحكمة التجارية، وهو دور يمكن أن يقوم به أحد القضاة المساعدين لرئيس المحكمة خصوصا وأن الملف يكون قد قطع أشواطا مهمة خلال الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية ([24]).
وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي من خلال المادة 555 من م ت ([25]) مكن المصالح من ضمانة هامة تلازم مرحلة إعداد وتحضير مشروع الاتفاق الودي وترمي إلى تسهيل المفاوضات بين رئيس المقاولة ودائنيه من أجل التوصل إلى حل مرضي لكافة الأطراف، وتتحدد هذه الضمانة في إمكانية طلبه من رئيس المحكمة إصدارا أمر بالوقف المؤقت للإجراءات ضد المدين وذلك حتى يتم إعطاء فرصة لعملية الوساطة والمفاوضات التي يتولاها، ولا يصدر رئيس المحكمة أمرا بوقف الإجراءات إلا بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسين ورغم أن المادة 555 من م.ت نصت فقط على أن رئيس المحكمة سيستمع لموقف الدائنين الرئيسين فإن ذلك لا يعني عدم قيامه أيضا بالاستماع لموقف رئيس المقاولة المعنية . خاصة وأن المصالح لا يعمد إلى طلب الوقف المؤقت للإجراءات من رئيس المحكمة إلا إذا اعتبر أن ذلك من مصلحة جميع الأطراف المعنية ([26]).
يترتب عن الوقف المؤقت للإجراءات مجموعة من الالتزامات سواء بالنسبة لرئيس المقاولة أو بالنسبة للدائنين نحملها فيما يلي :
-       وقف ومنع كل دعوى قضائية يقيمها جميع الدائنين ذوي دين سابق للأمر تكون غالبيتها إما الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي وإما بفسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.
-       وقف ومنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها الدائنون سواءا نصب هذا التنفيذ على المنقولات أو العقارات.
-       وقف الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.
-       منع الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون للمؤسسة سابقا.
-       منع القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة.
-       منع منح رهن رسمي ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة.
ويلاحظ أن الأمر الصادر بوقف الإجراءات لا يمنع أداء الديون الناشئة بعده ولا الديون الناجمة عن عقد العمل، وكل أداء تم خرقا للفقرة الثانية من المادة 555 يقع تحت طائلة البطلان ([27])
من خلال مما تقدم يظهر أن المشرع المغربي، قد فرض على رئيس المقاولة  نوع من غل اليد المؤقت ([28]). ويترتب على خرق رئيس المقاولة للمنع المفروض عليه بطلان العمل المنجز في هذا الإطار، وذلك ما لم يكن مرخصا للمدين المعني بالقيام بهذا العمل إما بنص القانون أو بترخيص من رئيس المحكمة التجارية المفتوح أمامها مسطرة التسوية الودية ([29]).
هذه إذن مختلف الإجراءات التي يتخذها المصالح من أجل تقريب وجهات النظر بين رئيس المقاولة والدائنين لإنجاح مسطرة التسوية الودية.
فبعد أن يقوم المصالح بالمهمة المنوطة به، فإن هذه المهمة قد تنتهي بالفشل لعدم التوصل للاتفاق خلال الأجل الممنوح لذلك المصالح، أو لرفض جميع الدائنين أو الدائنين الرئيسيين الانضمام لمسطرة التسوية   كما قد تنتهي بالموافقة على الاتفاق الودي، لتأتي المرحلة الأهم حيث يتم خلالها إرساء هذا الاتفاق عن طريق إبرامه بين رئيس المقاولة والدائنين. وهذا الاتفاق قد يتخذ صورتين  بحسب الأطراف الموقعة عليه :
-       الصورة الأولى : إذا أبرم بين رئيس المقاولة وجميع الدائنين ، في هذه الحالة يتعين إيداعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية وعرضه على رئيسها للمصادقة عليه ، وهذه المصادقة وجوبيه .
-       الصورة الثانية : إذا أبرم بين رئيس المقاولة والدائنين الرئيسين فقط دون الدائنين الثانويين، في هذه الحالة تكون المصادقة اختيارية لرئيس المحكمة ([30]).
وينبغي أن يثبت اتفاق التسوية الودية حسب ما تنص عليه المادة 557 من      م.ت ([31]) في محرر مكتوب يودع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بعد أن يوقعه جميع الأطراف بمن فيهم رئيس المقاولة والدائنين بالإضافة إلى المصالح، ومباشرة بعد حصول إثبات الاتفاق كما سبقت الإشارة والمصادقة عليه فإنه يتم البدء في تنفيذ المقتضيات التي تم التوافق بشأنها بين رئيس المقاولة والدائنين.

الفقرة الثانية : أثار اتفاق التسوية الودية تجاه رئيس المقاولة.
رتب المشرع المغربي على توقيع اتفاق التسوية الودية بين رئيس المقاولة  المدين ودائنيه بإشراف من السلطة القضائية عدة أثار تهم تنفيذ هذا الاتفاق بين أطرافه وخاصة طرف رئيس المقاولة المدين ( أولا )، كما رتب أثارا عند عدم تنفيذ اتفاق التسوية الودية من قبل هذا الأخير ( ثانيا ).
أولا: تنفيذ اتفاق التسوية الودية.
إذا كان الهدف من وراء فتح مسطرة التسوية الودية هو الوصول إلى اتفاق بين رئيس المقاولة ودائنيه فإن الهدف الأهم من هذا الاتفاق يبقى هو تنفيذه من قبل أطرافه وخاصة من طرف رئيس المقاولة المدين، وعلى هذا الأساس فرض المشرع على هذا الأخير العمل بجدية لتنفيذ بنود الاتفاق ([32]). فبمجرد التوقيع على الاتفاق بين رئيس المقاولة المدين وجميع الدائنين أو الدائنين الرئيسين تحت رعاية المصالح يصير ملزما ومنتجا لكافة أثاره القانونية وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ظ.ل.ع.م ([33]) وبالتالي لا يجوز إلتغاؤه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين ([34]).
ويمكن تحديد التزامات رئيس المقاولة الناشئة عن تنفيذ الاتفاق الودي في النقاط التالية:
-       احترام جميع بنود والشروط الواردة في العقد المتفق عليه مع جميع الدائنين خاصة الآجال الجديدة للأداء، فإذا كان اتفاق التسوية الودية مثلا يمدد تاريخ الاستحقاق إلى سنة أو أكثر فإنه يتعين على المقاولة المدينة في شخص رئيسها أن تحترم هذه الآجال الجديدة، فيجب أن يكون هدف رئيس المقاولة الأول والأخير الإبقاء على مقاولته وضمان استمراريتها ([35]).
-       انجاز برنامج التسوية أو التصحيح المتفق عليه.
-       احترام جميع النتائج المترتبة عن مخطط التسوية ([36]).
ويباشر رئيس المقاولة بنفسه تنفيذ البرنامج المتفق عليه، وإجراء التصحيح الضروري لإنقاذ المقاولة. لا يشاركه في ذلك لا المصالح ولا غيره، بل لا يخضع لمجرد رقابته أو إشرافه، لأن مهمة المصالح تنتهي بالتوقيع على اتفاق التسوية، ولأن التسوية الودية ذاتها لا تخضع رئيس المقاولة المدين لنظام غل اليد ([37])، بحيث يحتفظ هذا الأخير مبدئيا بسلطة إدارة وتسيير مشروعه التجاري لأن البدء في تنفيذ الاتفاق الودي لا يرتب أي تغيير في الوضعية القانونية لرئيس المقاولة المفتوحة في مواجهته إجراءات التسوية الودية، ما عدا إذا استثنينا تلك القيود التي يمكن أن يفرضها الدائنون بموجب الاتفاق على رئيس المقاولة المدين، لضمان حسن تنفيذ الاتفاق وتفادي قيامه بأي تصرف من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بهم.
وتأسيسا على ذلك، فلما كان رئيس المقاولة يبقى مشرفا على تسيير مقاولته بالرغم من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، فإنه يجوز له القيام بسائر الأعمال والتصرفات الرامية إلى تحقيق الغاية التي من أجلها أنشأ مشروعه التجاري مثل الاستمرار في أداء الديون المترتبة في ذمة المقاولة خلال الفترة السابقة لصدور الأمر بإخضاع المقاولة للتسوية الودية، أو تأسيس رهن رسمي أو رهن خياري ([38]).  
غير أن استمرارية رئيس المقاولة في ممارسة كافة سلطات الإدارة والتسيير المتعلق بالمقاولة في مواجهتها مسطرة التسوية الودية، لا يحول دون إبطال التصرفات التي يقوم بها بعد افتتاح التسوية الودية، وذلك في حالة توقفه عن الدفع وافتتاح المساطر القضائية ضده، حيث يمكن للمحكمة أن ترجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى فترة سابقة لدخول الاتفاق الودي حيز التنفيذ في حدود 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة القضائية ([39]) مما تكون معه تلك التصرفات مجراة في فترة الريبة وتقع بحسب الحالة إما تحت البطلان الجوازي أو البطلان الوجوبي ([40]).
ومن أثار اتفاق التسوية الودية تجاه رئيس المقاولة أيضا اندثار أو زوال غل اليد الناشئ عن الأمر بالوقف المؤقت للإجراءات الذي قد يصدره رئيس المحكمة التجارية في إطار دعم جهود المصالح لإنجاح اتفاق التسوية الودية، وبالتالي يتعين على رئيس المقاولة أن يجتهد في تنفيذ هذا الاتفاق لإنقاذ مقاولته، وفي مقابل ذلك منحه المشرع بمقتضى المادة 558 من مدونة التجارة ([41]) ضمانا يتعلق بوقف جميع الدعاوى القضائية والإجراءات الفردية الأخرى، التي يكون موضوعها هو الحصول على أداء الديون المتفق عليها، وبالمعنى المخالف، فإن الديون غير المتفق عليها، أو دعاوى المنازعة فيها ودعاوى بطلانها، أو فسخها لا يشملها هذا الوقف ([42]). كما تحل الآجال الجديدة المضمنة في اتفاق التسوية الودية محل أجال الديون القديمة قبل توقيع الاتفاق.
هكذا لا يطرح الاتفاق الودي أي إشكالات في حال تم تنفيذ جميع المقتضيات التي تم إدراجها فيه، ذلك أن نجاح هذا التنفيذ يجعل سائر الأطراف راضية تمام الرضا عن المآل الذي انتهى إليه الاتفاق، بحيث يتمكن رئيس المقاولة من استعادة توازنه المالي وتجاوز الصعوبات التي كانت تهدد بانهيار مقاولته، كما يتمكن الدائنون من تحصيل ديونهم. لكن تنفيذ رئيس المقاولة المدين للالتزامات ليس النتيجة الحتمية لاتفاق التسوية الودية في جميع الأحوال، ذلك أنه من الوارد أن يخل بأحد الالتزامات الملقاة على كاهله لذلك رتب المشرع على الإخلال بعدم تنفيذ الاتفاق الودي الجزاء.
ثانيا : جزاء عدم تنفيذ اتفاق التسوية الودية.
إذا كان المشرع المغربي قد رتب أثار على إبرام اتفاق التسوية الودية تجاه كل من رئيس المقاولة ودائنيه فإنه رتب أيضا أثارا هي بمثابة جزاء يقع على كاهل رئيس المقاولة بمجرد أن يتقاعس عن تنفيذ الاتفاق الودي، ويقضي هذا الجزاء حسب ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 558 من مدونة التجارة ([43])، بفسخ الاتفاق الودي المبرم مع دائني المقاولة أو دائنيها الرئيسين حسب الأحوال ([44]) من طرف المحكمة المختصة ([45]) ثم سقوط  كل آجال الأداء الممنوحة بمقتضى هذا الاتفاق، وتصبح الديون موضوعها تبعا لذلك حالة الأداء في آجالها الأصلية.
ويعتبر عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن اتفاق التسوية الودية من طرف رئيس المقاولة إخلالا ومسا خطيرا بالتسوية الودية، وضربا لأهدافها التي تروم إنقاذ المقاولة إنقاذا للشغل وموارد الدولة والإنتاج والخدمات العامة، ولمصالح رئيس المقاولة المدين نفسه والدائنين الموقعين على الاتفاق ([46])، لذلك رتب المشرع على هذا الإخلال إمكانية فسخ الاتفاق بناء على حكم قضائي تصدره المحكمة المختصة.
هكذا يتوقف فسخ الاتفاق الودي على ضرورة توافر عدة شروط حيث يلزم وقوع إخلال من جانب رئيس المقاولة في تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاق، ويتحقق هذا الإخلال والذي يعتبر شرطا ضروريا لقبول دعوى فسخ هذا الاتفاق في الحالة التي يتخلف فيها رئيس المقاولة الخاضع لإجراء التسوية الودية كليا أو جزئيا عن إبراء ذمته من التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الملقاة على كاهله بموجب الاتفاق الموقع بينه وبين دائنيه عند حلول الأجل المتفق عليه ([47]). وذلك ما لم يكن عدم التنفيذ هذا أو التأخر في التنفيذ راجعا إلى سبب أجنبي عن رئيس المقاولة لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
ولا يكفي مجرد ثبوت إخلال رئيس المقاولة المدين الخاضع لإجراء التسوية الودية عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق الودي الموقع بينه وبين دائنيه، لكي يفسخ هذا الاتفاق تلقائيا وتسقط تبعا لذلك جميع آجال الأداء الممنوحة، وإنما يتعين أن يتم التصريح بهذا الفسخ من قبل القضاء عن طريق حكم صادر عن المحكمة المختصة قانونا بذلك وليس بواسطة أمر صادر عن رئيسها.
ومع أن المشرع لم يحدد المحكمة المختصة نوعيا ومحليا للنظر في دعوى فسخ الاتفاق الودي، فإن هذا الاختصاص يرجع نوعيا ومحليا إلى نفس المحكمة المفتوح أمامها إجراءات التسوية الودية ([48]) التي تصدر حكما بفسخ الاتفاق الودي عند الإخلال بتنفيذه وبالتالي فإن الفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة المختصة، على أن هذا لا يمنع أن يكون الفسخ بحكم الاتفاق في الحالة التي يعمل فيها الأطراف على تضمين الاتفاق الودي شرطا يقضي بفسخ هذا الأخير عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته ([49]) فإن العقد يكون مفسوخا بقوة القانون بمجرد حصول الإخلال، وينحصر دور المحكمة هنا في التأكد من تحقق الواقعة المبررة للفسخ، وتكون ملزمة متى ثبت لها وجود هذه الواقعة بإصدار حكم يقضي بفسخ الاتفاق، فمثل هذا الشرط يسلب المحكمة سلطتها التقديرية ويكون الحكم  هنا مقررا للفسخ لا منشأ له ([50]).
ويترتب عن الحكم القاضي بفسخ اتفاق التسوية الودية، إلغاء العقد بالنسبة للماضي  ومحو أثره بالنسبة للمستقبل كذلك، وينتهي العقد الماضي فيعتبر وكأنه لم يكن موجودا أصلا، ويزول في المستقبل بمعنى أن كِلا المتعاقدين يتحلل من التزامه، وهكذا فإن رئيس المقاولة المدين، والدائنين الموقعين على الاتفاق يعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ([51]).
علاوة على ما ذكر بشأن فسخ الاتفاق الودي وسقوط جميع أجال الأداء الممنوحة فإن إخلال رئيس المقاولة بتنفيذ تعهداته المدرجة ضمن الاتفاق الودي، قد يترتب عليه أيضا وضع المقاولة المعنية في حالة توقف عن الدفع، وافتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في مواجهتها – وذلك كلما انصب الإخلال المذكور على أحد الالتزامات المالية الواردة بالاتفاق – ([52])، والتي قد تكون إما مساطر التسوية القضائية إن كانت وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، أو مساطر التصفية القضائية إن كانت هذه الوضعية مختلفة بشكل لا رجعة فيه.
ويقع فتح مساطر المعالجة بالإضافة إلى عدم قدرة المقاولة عن سداد الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي، عجزها عن سداد الديون الأخرى المستحقة عند الحلول ([53]).
وخلاصة القول أن الإخلال أو عدم تنفيذ الالتزامات أو التعهدات الناجمة عن الاتفاق سواء تعلقت بعدم تنفيذ الديون المستحقة، أو الإخلال بغيرها من الشروط يرتب  الفسخ، أما عدم أداء الديون موضوع الاتفاق المستحقة عند الحلول فوحده الذي يؤدي إلى فتح مسطرة من مساطر المعالجة ([54]).






[1] - خالد بنكيران، " دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية "، الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة الفحص انجرة- طنجة- 21-22 يونيو 2007 ص : 75.
[2] - زكرياء الغزاوي، " مسطرة التسوية الودية في قانون صعوبات المقاولة المغربي "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، س : 1999 -2000، ص : 26.
[3] - Abdeljalil Elhammoumi, droit des difficultés de l’entreprise 2éme édt 2005 p 35.
[4] - زكرياء العماري، " التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي – الرباط، س : 2007 – 2008، ص : 82.
[5] - فاتحة مشماشي، م. س، ص : 102.
_وفاء الزبور، م. س، ص : 86.
[6] - انظر بهذا الخصوص :
_علال فالي، م. س، ص : 39.
- Mohammed Drissi Alami machichi droit commercial fondamental au maroc op cit p : 537.
[7] - زكرياء العماري، " التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة "، م. س، ص : 95.
[8] - التوسع حول مفهوم الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية المبررة لإخضاع المقاولة لإجراءات التسوية الودية يراجع :
زكرياء العماري، " مفهوم الصعوبات المالية المبررة لإخضاع المقاولة لإجراءات التسوية الودية "، مجلة القضاء المدني، ع : 2 س : 2010.
[9] - خالد بنكيران، " دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية "، م. س، ص : 80.
[10] - زكرياء العماري، " التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة "، م. س، ص : 89.
[11] - أحمد شكري السباعي، م. س، ج I، ص : 259.
[12] - خالد بنكيران، " دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية "، م. س، ص : 81.
[13] - تنص المادة 551 من م.ت على أنه : " يستدعى رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استلام الطلب قصد تلقي شروحاته...".
[14] - المشرع المغربي خول بمقتضى المادة 552 من مدونة التجارة لرئيس المحكمة سلطات واسعة قصد القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تسعف في تمكين هذا الأخير من الوصول إلى حقيقة الوضع المالي للمقاولة موضع طلب فتح المسطرة.. تنص المادة 552 على أنه :" علاوة على السلطات المخولة..."
[15] - محمد كرام، م. س، ص :31.
[16] - تنص المادة 554 من م.ت على ما يلي : " يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تسهيل  سير الشركة والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين ".
[17] - فعلى مستوى تسهيل سير المقاولة، تتحدد مهمة المصالح في تذليل الصعوبات التي تعترض سيرها العادي دون الاضطلاع بأي مهمة من مهام الإدارة والتسيير، أما على مستوى إبرام الاتفاق فينحصر دوره في التوفيق بين الأطراف المعنية وتقريب وجهات النظر المتباينة خلال سير المفاوضات، وإقناع الدائنين بالمشاركة بمنح تخفيضات في حجم الديون وآجال جديدة للأداء  دون أن يتعدى ذلك إلى فرض حلول معينة على الأطراف مهما كانت طبيعة هذه الحلول.
[18] - زكرياء العماري، " المسؤولية المدنية والجنائية للمصالح المعين في إطار إجراء التسوية الودية "، مجلة القضاء المدني       ع : 1، فبراير 2010، ص : 61.
[19] - Abdeljalil elhammoumi, les difficultés de l entreprise : essai d’analyse des dispositions légales et pratique  des tribunaux  marocains ,lieu et date d’édition non indiqué , p 25 .
[20] - حيث نجد المادة  554/ف2  م ت تنص على"يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وان اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552" 
[21] - Mohamed souaidi, droit des affaires au Maroc, le nom de la librairie non indique 2éme édition 2008 p 166 .-3

[22] -  عبد اللطيف الشنتوف، " دور رئيس المحكمة التجارية في وقاية المقاولة من الصعوبات "، م. س، ص : 51.
[23] - Yves CHAPUT , droit commercial droit des entreprises en difficultés et faillets personnel presse universitaire de France 1 ère édt . juillet 1996- p 141
[24] - فاتحة مشماشي، م. س، ص : 111.
[25] - تنص المادة 555 من م.ت على ما يلي : " إذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة .... "
[26] - علال فالي، م. س، ص : 46.
[27] - محمد كرام، م. س، ص : 33.
[28] - خالد بنكيران، " دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية "، م. س، ص : 92.
[29] -زكرياء العماري، " التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة "، م. س، ص : 202.
[30] - هذا ما تنص عليه مقتضيات المادة 556 من م ت : " عند إبرام اتفاق مع جميع ألدائنين  يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق ".
[31] - تنص المادة 557 من م.ت على أنه : " يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط ".
[32] - عبد اللطيف الشنتوف، "دور رئيس المحكمة التجاري في وقاية المقاولة من الصعوبات "، م. س، ص : 60.
[33] - ينص الفصل 230 من ظ.ل.ع.م علي ما يلي : " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح  تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغائها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون "
[34] - الدية الساس محمدي، م. س، ص : 72.
[35]- Bernard soinne , prévention et règlement amiable ,rev .pro.coll,n°1-mars 2004, p 40.
[36] - خالد بنكيران، " دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية "، م. س، ص : 98.
[37] - احمد شكري السباعي، م. س، ج I، ص : 282.
[38] - زكرياء العماري، " التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة "، م. س، ص : 232.
[39] - تنص المادة 680 / ف 1 من م.ت على ما بلي : " يعين حكم المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة ".
[40] - للتوسع حول فترة الريبة يراجع :
- حكيم كرام، " فترة الريبة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، دراسة مقارنة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، س : 2010-2009.
- عادل الشاوي، " بطلان التصرفات خلال فترة الريبة في قانون صعوبات المقاولة "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية - السويسي – الرباط، س : 2007 - 2008.
- المختار البشري، " أحكام فترة الريبة لغاية صدور حكم فتح مسطرة الصعوبات "، الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة الفحص أنجرة، طنجة، 21 و 22 يونيو 2007.
[41] - تنص المادة 558 من م.ت على ما يلي : " يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي، سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق ... "
[42] - أحمد شكري السباعي، م. س ج I، ص : 283.
[43] - تنص المادة 558/ف2 من م.ت على ما يلي : " في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير وسقوط كل آجال الأداء الممنوحة ".
[44] - تجدر الإشارة هنا إلى أن الإخلال المرتب للفسخ في حالتنا هذه يأتي من طرف رئيس المقاولة ويعزز هذا الطرح الجزاءات المترتبة عن الفسخ والتي تطال المقاولة وحدها وفقا لما جاء في المادة 558 من مدونة التجارة أعلاه.
[45] - ما ينبغي ملاحظته هو أن مسطرة الوقاية الخارجية لصعوبات المقاولة قد أوكلها المشرع من بدايتها إلى نهايتها إلى رئيس المحكمة بما فيه الاتفاق الذي يجريه المصالح، ولكن فسخ هذا الاتفاق عند عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عنه جعله المشرع من اختصاص المحكمة وليس من اختصاص رئيس المحكمة رغم أنه هو الذي صادق عليه."
[46] - أحمد شكري السباعي، م. س، ج I، ص : 288.
[47] - وذلك تطبيقا للفصل 254 من ظ.ل.ع.م الذي ينص على أنه : " يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول ".
[48] - زكرياء العماري، " التسوية الودية كآلية للوقاية من صعوبات المقاولة "، م. س، ص : 266.
[49] - خالد بنكيران، "دور رئيس المحكمة التجارية في مساطر التسوية الودية "،م. س، ص : 102.
[50] - وذلك تطبيقا لمقتضبات الفصل 260 من ظ.ل.ع.م الذي ينص على أنه : " إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء ".
[51] - زكرياء الغزاوي، م. س، ص : 96.
[52] - تنص المادة 563 /ف2، م. ت ما يلي : " يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة لا سيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 "  .
[53] - - تنص المادة 560 من م.ت على ما يلي : " تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عند الحلول،  ... ".  
[54] - أحمد شكري السباعي، م. س، ج I، ص : 290.

Author: Mustapha

Hello, I am Author,.

0 commentaires:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 صعوبة المقاولة. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP