vendredi 31 octobre 2014

تطبيق أجل التقادم في الشريعة العامة في حالة سكوت مساطر صعوبات المقاولة

أعطت المادة 563 من م.ت ([1]) إمكانية فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة بناء على مقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين مهما كانت طبيعة  دينه أو بناء على طلب من الجهاز القضائي متمثلا في المحكمة ([2]) و النيابة العامة ([3])، فخلافا للمدين  الذي يلزمه
المشرع تحت طائلة العقوبة السالف ذكرها بضرورة طلب فتح مسطرة المعالجة داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما التالية للتوقف عن الدفع، فإن الدائن و الجهاز القضائي – مبدئيا – لم يحدد لهم المشرع أي أجل يلزمهم خلاله بتقديم هذا الطلب، إلا أن هذا لا يعني أن حق الدائن و الجهاز القضائي في تقديم هذا الطلب يبقى قائما مهما طال الزمن ما دام المدين في حالة التوقف عن الدفع ([4]) و معنى ذلك أن حق الدائن و الجهاز القضائي في دعوى فتح مسطرة المعالجة يبقى قائما، ما دام التوقف عن الدفع قائما و مستمرا، ما لم يدرك الدين أو الالتزام التقادم ([5]) الذي يسقط الدعوى ([6]).
و يختلف التقادم باختلاف طبيعة الدين، على اعتبار أن الدين الذي يعتد به لتقديم هذا الطلب، قد يكون إما تجاريا و إما مدنيا، فقد نجنح لتطبيق مقتضيات المادة 387 من ق.ل.ع ([7]) و ما يليها، إذا كان الدين غير ناشئ بمناسبة عمل تجاري و إما لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة ([8]) إذا كان الدين ناشئا من عمل تجاري.
إذن فإذا كان الدين أو الالتزام تجاريا، سقطت دعوى فتح مسطرة المعالجة بمضي خمس سنوات، ([9]) أما إذا كان الدين مدنيا فلا تسقط الدعوى، إلا بمضي خمس عشرة سنة مع ملاحظة أساسية ألا و هي أن التقادم ليس من النظام العام و لا يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ([10]).
و إذا كان المبدأ العام – كما أشرنا – أن حق الدائن و الجهاز القضائي في رفع دعوى فتح مسطرة المعالجة لا يتقيد بأجل فإن هذا المبدأ ليس مطلقا بل ترد عليه ثلاث استثناءات تتعلق بـ :
-       انقطاع أو اعتزال التجارة.
-       وفاة الشخص الطبيعي و انحلال الشخص المعنوي قياسا ([11]).
-       انسحاب الشريك المتضامن من الشركة.
حيث أوجب المشرع الدائن ممارسة فتح مساطر المعالجة ضد التاجر المعتزل أو المتوفى داخل أجل سنة من الاعتزال أو الوفاة، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع ([12])، و نفس الأجل لكن من تاريخ الانسحاب عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب أو الاعتزال ضد الشريك المتضامن ([13]).
و يبقى السؤال المطروح حول طبيعة أجل السنة المنصوص عليه في المادتين 564 و 565 من م.ت، هل يعتبر أجل سقوط أم أجل تقادم، و معلوم أن التقادم يختلف عن السقوط بعدة مميزات ([14])، و في نظرنا و باعتبار تلك المميزات التي تميز التقادم عن السقوط فإن الأجل المنصوص عليه في المادتين 564 و 565 من م.ت هو أجل سقوط   و ليس أجل تقادم، و ذلك انسجاما مع روح النظام العام السائد في المسطرة، و لأن العبرة من مباشرة مسطرة التسوية القضائية تتلاشى مع مرور الزمن ([15])


[1] - تنص المادة 563 من م.ت على ما يلي : " يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.
يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة ... "
[2] - تتعدد الحالات التي يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا على المسطرة و من بين أهم هذه الحالات نجد :
·         مرحلة الوقاية من صعوبات المقاولة المشار إليها في المواد 564 إلى 550 من م.ت.
·         حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي طبقا للمادة 560 و ما بعدها من م.ت.
و للتعرف على حالات أخرى، و التوسع أكثر، يراجع : =
=  - عبد الرحيم السلماني، " القضاء التجاري بالمغرب و مساطر معالجة صعوبات المقاولة - دراسة نقدية ومقارنة – "، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2008، ص : 85 و ما بعدها.
- كريم آيت بلا، " استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي "، مكتبة دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2008، ص : 16 و ما بعدها.
- بطلموس هشام، " مسطرة التسوية القضائية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة التكوين و البحث في قانون الأعمال، نوقشت بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية – أكدال – الرباط، السنة الجامعية 2002 – 2003، ص : 45 و ما بعدها.
- عبد الرحيم السلماني، " افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة من طرف المحكمة التجارية تلقائيا ومدى نجاعتها "، مقال منشور بمجلة القصر، مجلة فصلية للدراسات و الوثائق القانونية، العدد 3 – شتنبر 2002، ص : 68 و ما بعدها.
-  Mohamed Hicham Ferrassi : " le juge et les procédure collectives ", mémoire de troisième cycle pour l’obtention du Diplôme d’études supérieures approfondies en Droit d’entreprises, université Sidi Mohamed ben Abdellah, , FSJES  Fes année académique : 2003 – 2004   p : 14.
[3] - بالنسبة للحالات التي يمكن من خلالها لوكيل الملك طلب فتح المساطر الجماعية يراجع :             
- فاتحة المشماشي، " أزمة معالجة صعوبات المقاولة "، مرجع سابق، ص : 156 و ما بعدها.
- أنس مدهوني، " دور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة – شعبة القانون الخاص – وحدة البحث و التكوين، القانون المدني، نوقشت بجامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية عين الشق – الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000 – 2001، ص : 79 و ما بعدها.
-  Nassim. Ghalimi, désignation des organes de la procédure : portée de la faculté d’opposition         du ministère public, Revue des procédures collectives, N° : 3, Mai-Juin 2011 – 26éme année             page : 24 – 30.
[4] - بطلموس هشام، " مسطرة التسوية القضائية "، مرجع سابق، ص : 40.
[5] - المقصود هنا التقادم المسقط و الذي يعتبر وسيلة لانقضاء حق سكت عنه صاحبه فلا يطالب به و لا باستعماله مدة معينة فهو يستعمل واقعة سلبية هي سكوت صاحب الحق عن المطالبة به و استعماله مدة معينة.
للتعمق أكثر في مفهوم التقادم : أنواعه، شروطه و طبيعته، يراجع :
- عبد الرزاق السنهوري، " الوسيط في شرح القانون المدني الجديد "، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي  بيروت – لبنان تاريخ الطبعة غير مذكور، ص : 211.
- المختار بن أحمد عطار، " الوسيط في القانون المدني – أوصاف الالتزام – انتقاله – إثباته – آثاره و انقضاؤه " مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – الطبعة الأولى، 2003، ص : 214 و ما بعدها.
- الطالبي محمد أمين، " التقادم المسقط المانع من سماع الدعوى المدنية بين النص القانوني و الاجتهاد القضائي "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في القانون المدني و الأعمال، نوقشت بجامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية : 2007 – 2008.
- هدى عدلي، " الطبيعة القانونية للدفع بالتقادم "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة القانون الخاص  وحدة التكوين و البحث في القانون المدني، نوقشت بجامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية مراكش، السنة الجامعية : 2002 – 2003.
[6] - أنس العمراني المريني، " شروط افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة "، مداخلة في إطار الندوة الجهوية الثامنة المنعقدة بقاعة عمالة الفحص أنجرة، طنجة، 21 – 22 يونيو 2007 حول " صعوبات المقاولة و ميدان التسوية القضائية  من خلال اجتهادات المجلس الأعلى "، مطيعة الأمنية، الرباط، 2007، ص : 128.
[7] - تنص المادة 387 من ق.ل.ع على ما يلي : " كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، و الاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة ".
[8] - تنص المادة 5 من مدونة التجارة على ما يلي : " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ".
[9] - إن خاصية السرعة التي تطبع المعاملات التجارية هي التي تفرض ضرورة تقصير آجال التقادم فيما يخص العقود التجارية، لا سيما  أن السائد في الميدان التجاري أن الدورة التجارية تحتك على التجار أن يطالبوا أو يوفوا بالديون التي لهم أو عليهم داخل مدة قصيرة، أضف إلى ذلك أن استقرار المعاملات التجارية يقتضي  في المقابل أن يتم تمكين التجار من التخلص من التزاماتهم التجارية خلال أجل قصير خلافا لما عليه الأمر بالنسبة للالتزامات المدنية.
للاستزادة في هذه النقطة يراجع :
- عبد الرحيم بحار، " التقادم في المادة التجارية "، المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات، العدد : 12، أبريل 2007     ص : 59 و ما بعدها.
[10] - المادة 372 من ق.ل.ع.
[11] - أحمد شكري السباعي، " الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها "، الجزء الثاني مرجع سابق، ص : 178.
[12] - المادة 564 من مدونة التجارة.
[13] - المادة 565 من مدونة التجارة.
[14] - يختلف أجل التقادم عن أجل السقوط بالمميزات التالية :
ü      قابليته للقطع كما ينص على ذلك الفصلان 381 و 382 من ق.ل.ع.
ü      قابليته للتمديد.
ü      قابليته للإثارة في مختلف مراحل الدعوى. =
=
ü      كونه ليس من النظام العام، لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه و يمكن للأطراف التنازل عنه كما نص على ذلك الفصلان 372 و 374 من ق.ل.ع.
للاطلاع أكثر يراجع :
- عبد الجبار بهم، " الآجال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية "، مجلة المحامي، عدد 47، 2007، ص : 48 و ما بعدها.
- Pierre Cagnoli : " Prescription et procédures collectives, Revu des procédures Collectives ", civile et commerciales, op. cit, p : 15.
[15] - جمال وعركوب، " ضمانات الدائنين في مسطرة التسوية القضائية "، مرجع سابق، ص : 21.

Author: Mustapha

Hello, I am Author,.

0 commentaires:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 صعوبة المقاولة. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP