mercredi 29 octobre 2014

دور رئيس المقاولة في إعداد تقرير الموازنة

إذا كان حكم التصفية القضائية يؤدي إلى غل يد المدين بقوة القانون عن إدارة أمواله والتصرف فيها ([1])، فإن حكم التسوية القضائية يترك في غالب الأحيان لرئيس المقاولة صلاحية تدبير أمورها وتسييرها ([2]) إلا أنه، وبالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر منها المقاولة – مرحلة إعداد الحل – والتي يصعب فيها على رئيس المقاولة بمفرده
أن يحلل بصدق و موضوعية الوضعية الحقيقية للمقاولة ([3])، فقد تدخل المشرع المغربي ليمنح القضاء صلاحية التدخل في مراقبة وإدارة عمليات التسيير وذلك عن طريق السنديك ([4]) إلى جانب رئيس المقاولة ليتولى إحدى المهام المنصوص في المادة 576 من م.ت ([5]) ، ونلاحظ من خلال استقراء مقتضيات هذه المادة أن المحكمة تملك الحق في اختيار ثلاث حلول لإدارة وتسيير المقاولة.
من جهة أولى، قد تكتفي بتكليف السنديك بمهمة المراقبة لعمليات التسيير، وهذا يفيد لا محالة أن مهمة تسيير المقاولة تبقى بيد رئيسها وحده، فهو الذي يتخذ كافة القرارات ويتعامل مع الموردين، والممولين بحيث تكون له كامل الحرية في التسيير وكأن السنديك غير موجود، لتنطلق صلاحيات السنديك في مراقبة مختلف الأعمال التي يقوم بها رئيس المقاولة ليتحقق من مدى نجاعة هذه الأعمال في تقويم وضعية المقاولة من   عدمها ([6])، هذا يفرض على رئيس المقاولة القيام بكل عمل يمكن أن يقود هذه الأخيرة إلى تسوية وضعيتها و تقويمها، وأن يقوم بجميع الأعمال المرتبطة بالإدارة والتسيير التي ليس من شأنها التأثير بالسلب على إمكانية تسوية المقاولة ([7]) و لعل المشرع في نظرنا يهدف من هذا الإجراء الأولي، الاستفادة من خبرة مسيري المقاولة في التسيير والنتاج والتسويق.
و يفرض هذا الشكل على رئيس المقاولة أن يخبر السنديك بسائر الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها حتى يتسنى لهذا الأخير معرفة وضعية المقاولة و اطلاع المحكمة عليها ([8]) ويجسد هذا الشكل النموذج الأكثر تطبيقا من لدن المحاكم ([9]) بالنظر إلى قلة الأطر القادرة على ممارسة مهام السنديك، إضافة إلى أن التسيير يفرض خبرة وإلماما بموضوع الاستغلال التجاري.
 من جهة ثانية، قد يقوم السنديك بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعض منها، وتتمتع المحكمة في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة على ضوء  ما تلاحظه من سوء تسيير من لدن رئيس المقاولة أو قلة خبرته، أو غير ذلك من الموجبات التي تجعل تسيير رئيس المقاولة ناقصا، ومن شأنه التأثير على سير المقاولة، و يتعين عليها أن تحدد العمليات التي يجب على السنديك مساعدة رئيس المقاولة فيها ([10]).
وأخيرا، قد تلجأ المحكمة إلى توسيع صلاحية السنديك، وذلك بإعطائه الحق في التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة المعنية، إذا كانت هناك أسباب خطيرة كارتكاب رئيس المقاولة لمخالفات أو أخطاء جسيمة تبرر إقصاء رئيس المقاولة عن التسيير كليا أو  جزئيا ([11])، و من تم يتضح مدى الصلاحيات التي خولها المشرع للقضاء التجاري المغربي في مرحلة إعداد الحل على رأسها إبعاد أو إقصاء رئيس المقاولة من ممارسة صلاحياته على رأس المقاولة.

ويجعل هذه الأخيرة تحت الإشارة المباشر للقضاء ([12])، ويرى بعض الفقه ([13]) بأن هذا النوع من التسيير يتميز بالإقصاء و الصرامة تجاه المدين، بحيث تسير وضعية المقاولة وكأنها في حالة التصفية القضائية، حيث تُرفع يد المدين عن المقاولة بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها والتقاضي بشأنها.
بينما نرى أن المشرع المغربي قد أحسن فعلا عندما منح للقاضي سلطة تعيين السنديك كمسير كلي أو جزئي للمقاولة المتوقفة عن الدفع خلال فترة إعداد الحل، وعدم ربط مصلحة المقاولة برئيسها، وبعبارة أخرى فالمشرع المغربي توخى من هذا الإجراء مراعاة مصلحة المقاولة المتوقفة عن الدفع في هذه المرحلة بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة، دون مصلحة رئيس المقاولة المدين، كلما كان هذا الأخير غير مؤهل للحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة، أضف إلى ذلك أن المشرع منح هذه السلطة للقاضي، كآلية لضمان إنقاذ المقاولة من جهة، وحماية محيطها من جهة أخرى ([14]).
من خلال ما سبق فإن جميع السلطات غير المدرجة في مهمة السنديك، يستطيع رئيس المقاولة أن يباشرها أو بعبارة أخرى نطاق سلطات رئيس المقاولة يتحدد عن طريق الانتقاص أو الزيادة في سلطات السنديك.
لم يتوقف المشرع المغربي عند حدود تحديد سلطات رئيس المقاولة، ولكنه أيضا قام بوضع قيود علة هذه السلطات والتصرفات، حيث جعل شقا منها غير نافذ في مواجهة الدائنين، والشق الآخر معلقا نفاذه على ترخيص الجهة المختصة، وهي القاضي المنتدب وذلك بحسب ما تحمله من آثار تنعكس على الدائنين وعلى عملية التقويم ([15]).
بالنسبة للشق الأول، فإن المشرع منع بقوة القانون، أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة ([16]) ذلك أنه إذا كان رئيس المقاولة محقا قبل فتح المسطرة بالإتيان بكل تصرف، أو بكل عمل يبدو له أنه ضروري لنشاط المقاولة، فإن حريته في ذلك تخضع للعديد من القيود بعد فتح مسطرة المعالجة، تفرضها مصلحة المقاولة، ومصلحة دائنيها ([17])، في ذات الاتجاه، فإن مصلحة الدائنين تفرض عدم تقييد أي رهن رسمي، أو رهن، أو امتياز بعد صدور الحكم القاضي بفتح مساطر المعالجة، أما الشق الثاني يرصد اتجاها آخر، إذ جعل أموال المقاولة تخضع لرقابة شديدة، يتعلق الأمر بضرورة حصول رئيس المقاولة، أو السنديك على ترخيص من القاضي المنتدب، إما بتقديم رهن رسمي، أو رهن، وإما بإبرام صلح، أو تراض مع أحد الدائنين أو البعض منهم ([18]) نظرا لخطورة هذه التصرفات بالنسبة للمقاولة، جعلها المشرع تحت مسؤولية القاضي المنتدب الذي يتوجب عليه منح إذن صريح بمباشرتها لوحده ([19]).
ورغم أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية قد يقيد سلطات رئيس المقاولة كما سبقت الإشارة لذلك، و قد يجعلها مقتصرة على مجال التسيير فقط، فإن إعداد الموازنة المالية، والاقتصادية، والاجتماعية للمقاولة يتطلب المشاركة الفعلية لرئيس المقاولة ([20])، ويستمد دور رئيس المقاولة كفاعل في إطار إعداد الموازنة شرعيته من مقتضيات المادة 579 من م.ت، التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : " يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية ".
من خلال هذه المادة يتبين أن السنديك – بالرغم من مشاركة رئيس المقاولة – يعتبر حجر الزاوية في وضع الموازنة المالية، والاقتصادية، والاجتماعية للمقاولة المفتوحة ضدها مسطرة معالجة الصعوبات، فهذا الأخير هو الذي يتولى القيام بتحضير هذه الموازنة، ولو في حالة بقاء رئيس مشرفا على إدارة وتسيير مقاولته بعد فتح المسطرة، و يعد ذلك أمرا منطقيا نظرا لكون رئيس المقاولة المدين الذي لم يستطع أن يتوقع ويتفادى الصعوبات التي اعترضت مقاولته، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقوم بمفرده بإعداد موازنة مالية، واقتصادية، واجتماعية تقتضي الرجوع إلى ما قبل التوقف عن الدفع للبحث عن أسباب هذه الصعوبات، وملابساتها، وكيفية تأثيرها على وضعية المقاولة، إلى غير ذلك من المعطيات التي تكتسي طابعا تقنيا جد معقد في أغلب     الأحيان ([21]).
غير أنه إذا كانت المادة 579 نصت على أن السنديك يقوم بإعداد تقرير الموازنة بمشاركة رئيس المقاولة، فإنها لم تحدد الإطار الذي تتم فيه هذه المشاركة ([22]) إلا أنه حسب رأي أحد الباحثين ([23]) احتراما لمقتضيات المادة أعلاه يتعين على السنديك أن يشرك رئيس المقاولة فعليا، ولا يعمل على تهميشه، ذلك لأن المشرع استعمل عبارة             " بمشاركة ".
 وبالتالي فرئيس المقاولة عليه التعبير عن إرادته في التعاون مع السنديك لإنجاز هذه المهمة، والتي يتوقف عليها مستقبل المقاولة، خاصة وأن السنديك يملك الحق في طلب المحكمة تعليق تبني مخطط التسوية على استبدال مسير أو عدة مسيرين إذا كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك ([24]).
بالإضافة إلى إعداد تقرير الموازنة المالية، والاقتصادية، والاجتماعية للمقاولة يمارس السنديك صلاحيات أخرى لا تقل أهمية في مجال حماية أصول المقاولة، لأن تهييء مخطط لتقويم، وتصحيح صعوبات المقاولة خلال فترة إعداد الحل، لا يمكن أن يتحقق إلا بالمحافظة على أصول المقاولة، وقدراتها الإنتاجية، وذلك من خلال القيام بالإجراءات التحفظية وتنفيذ العقود الجارية ([25])                  
على المستوى الأول، نصت الفقرة الأولى من المادة 646 من مدونة التجارة على ما يلي : " يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته و حسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه ". من هذه الزاوية، نسجل أن حماية أصول المقاولة، وحقوق المقاولة، تلزم السنديك كخطوة أولى خصوصا عند تهاون رئيس المقاولة القيام بعدة إجراءات لتحقيق هذه الغاية، حيث يشرع بتحصيل حقوق المدين المترتبة في ذمة الغير، مما يفرض في بعض الأحيان رفع دعاوى في الموضوع عند نشوء نزاعات ومشاكل بين أطراف العقد بخصوص صحة ومقدار الديون ([26])، في ذات الإطار، يقوم السنديك بتقييد جميع الرهون الرسمية، أو الرهون دون حيازة، أو الرهون الحيازية، أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل إنجازها أو تجديدها ([27]).
أما بخصوص الخطوة الثانية، فإن ضبط وحصر أصول المقاولة تستدعي وضع الأختام على جميع المنقولات والعقارات، وذلك بعد صدور أمر من طرف القاضي المنتدب ([28])، وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، فإنه يصبح غير ذي فائدة في الحالة التي يعمل فيها المدين سيء النية إلى تهريب أو تبدير أموال المقاولة قبل صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ([29]).
من جهة أخرى، وبالنظر إلى المادة 649 من م.ت ([30]) فإن جرد وإحصاء أموال المقاولة يعتبر كخطوة تنجز بعدما يكون السنديك قد طلب رفع الأختام للقيام بهذا الإجراء وتتم هذه العملية بحضور رئيس المقاولة، باعتباره الشخص الأنسب الذي يمكنه توفير جميع المعلومات الضرورية في هذا المجال.
وللإشارة فإن عملية الجرد تفرض حصر جميع الوثائق وإيقاف الدفاتر المحاسبية وكذا الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة، والمقصود بالرسائل هنا جميع المراسلات سواء كانت رسائل بريدية، أو عن طريق الفاكس، أو البريد الإلكتروني، ما دام أن الشركات بدأت تعتمد على هذه الأساليب في مراسلاتها، ويعتبر هذا الإجراء مساسا خطيرا بحرية رئيس المقاولة ([31]).
ولهذه العلة، فقد أحاط المشرع هذا الإجراء بعدة ضمانات تتمثل أساسا في إخبار السنديك لرئيس المقاولة بتوصله برسالته، وعلى هذا الأخير أن يحضر للوقوف على عملية فتح الرسالة، فإذا تبين أن الرسالة المتوصل بها رسالة شخصية، على السنديك أن يسلمها فورا إلى رئيس المقاولة ([32]).
ولقد جاء المشرع بهذا الإجراء بهدف ضمان حصول السنديك على المعلومات الضرورية التي تساعده في إعداد الحل، كما يمكن هذا التدبير من تفادي كل تواطؤ، أو غش قد يقع بين رئيس المقاولة، أو أحد دائنيه، أو مدينيه ([33]).
في ذات الإطار، فإن السنديك يقوم بفتح حساب خاص مجمد باسم المسيرين حاملي الأسهم وشهادات الاستثمار، أو شهادات حق التصويت حيث لا يحق لهم ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة الجماعية، أن يقوموا بتفويتها، على أن السنديك يقوم بتسليم المسيرين شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة ([34]) .
أما على المستوى الثاني، فإن مواصلة الاستغلال التجاري للمقاولة، يرتبط في العمق بالمحافظة على مراكزها الحيوية، ومن بينها الإطار الاجتماعي الذي يهم جانب الأجراء والمستخدمين كموارد بشرية جديرة بالحماية ([35]).
تشكل العقود الإطار القانوني الذي تنظم به المقاولة معاملاتها مع الأغيار خاصة المعاملات المالية و الاقتصادية.
لذلك فإن استمرارية المقاولة خلال فترة إعداد الحل قد تكون بدون جدوى، إذا لم تكن هناك إمكانية للاستفادة من العقود التي تربطها بشركائها واستخدامها كأداة للتســوية ([36]).
استنتاجا لما سبق، نشير إلى أن مواصلة العقود خلال فترة إعداد الحل يستند إلى مفهوم العقود الجارية ([37]) التي تكون جاهزة و في طور التنفيذ.
تبقى هذه إذن مختلف السلطات التي يملكها السنديك لتحقيق مهمته على أحسن وجه، بمشاركة فعالة لرئيس المقاولة.



[1] - المادة 619 من م.ت.
[2] - Eugénie FABRIES –LECEA, L’acquisition préférentielle, un autout dans le restructuration de l’entreprise en difficulté, Rev, pro. Coll, N° 3, MAI –Juin 2011, p 29-30.
[3] - عماد ادمينو، " دور القضاء التجاري في حماية حقوق الأجير و المؤاجر في مساطر صعوبات المقاولة "، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي– الرباط، س: 2009-2010         ص : 30.
[4] - للاطلاع أكثر حول دور السنديك في نظام صعوبات المقاولة يراجع :
- محمد العافية، " دور السنديك في نظام صعوبات المقاولة "، الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة الفحص، أنجرة، طنجة 21- 22 يونيو 2007.
- الملكي الحسين، " السنديك ( مؤسسة أساسية لمعالجة صعوبات المقاولة ) "، رسالة المحاماة، ع 28، دجنبر 2007.
- حكيم بلحرش، " دور السنديك في مساطر معالجة صعوبات المقاولة "، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، س : 2006 – 2007.
- Rajaa BENHANNA , le rôle du syndic dans l’entreprise en difficulté, Mémoire d’obtention du Master Droit des relations d’affaires, Université Hassan 1er , F.S.J.E.S, Settat 2009 – 2010.
[5] - تنص المادة 576 من م.ت على ما يلي : " يكلف الحكم السنديك ب :
1-    إما بمراقبة عمليات التسيير.
2-    إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو بعضها.
3-    إما بأن يقوم لوحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة ".

[6] - جلتي سمية، " وضعية المقاولة خلال فترة إعداد الحل "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، س : 2009 -2010، ص : 49.
[7] - سعاد حنيفي، " دعوى الاسترداد في مساطر صعوبات المقاولة "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، س : 2010- 2011 ، ص : 120.
[8] - كوثر بن حسون، م س، ص : 61.
[9] - قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2465 /2012 بتاريخ 08/05/2012، ملف رقم 57/28/2011، غ. م.
و عن نفس المحكمة:
- قرار رقم 1990/2012 بتاريخ 10/04/2012 ملف رقم 85/20/2012، غ.م.
- قرار رقم 4858/2007 بتاريخ 25/10/2007 ملف رقم 2138/11/2006، غ.م .
* حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 12/10/2011 ملف رقم 58/15/2010، غ.م.
و عن نفس المحكمة:
- حكم بتاريخ 19/05/10 ملف رقم 26/15/ 09، غ.م.
- حكم بتاريخ 12/01/2011 ملف رقم 66/15/10، غ.م.
[10] - عبد الجليل مهرار، " الإجراءات التحفظية في نظام صعوبات المقاولة "، دراسة نقدية تحليلية من خلال النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، س : 2008- 2009، ص : 19.
[11] - Hèlène Bourbouloux, la sauvegarde financière accéléré, rev.pro.coll, N° 3, MAI, JUIN 2011,p 75.
[12] - خالد بنكيران، " التوقف عن الدفع و سلطة المحكمة في الاستجابة لطلبات التسوية "، الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي الرباط 17 و 18 ماي 2002، ص : 40.
[13] - عبد الحميد أخريف، م س، ص : 163.
  - عبد الحق بوكبيش: " استمرارية نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية "، مكتبة دار السلام، ط  I، 2007، ص : 23.
[14] - من أهم الأسباب التي تدفع القاضي إلى اختيار الحل المتمثل في حلول السنديك محل رئيس المقاولة في عمليات التسيير كليا أو جزئيا.
-        إذا صدرت أخطاء جسيمة من طرف رئيس المقاولة أثناء عمليات التسيير.
-        إذا تبين للمحكمة عدم كفاءة المسير.
-        إذا رفض رئيس المقاولة التعاون مع السنديك.
[15] - فاتحة مشماشي، م. س، ص : 193.
[16] - تنص المادة 657/ف 1 على أنه : " يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ".
[17] - حياة حجي، " حق الأسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -السويسي- الرباط       س : 2003- 2004، ص : 20.
[18]- المادة 578 من م.ت.
[19]- حنان البوعيشي، " دور القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، الموسم الجامعي : 2010 – 2011، ص : 90.
[20] - عبد الرزاق الزيتوني، م س ، ص 174.
[21] - محمد لفروجي، " صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها "، م س، ص : 258.
[22] -  الغالي الغيلاني، " المركز القانوني للدائنين في مسطرة التسوية القضائية "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، السنة الجامعية : 2008 -2009، ص : 127.
[23] - الوزاني الطيبي عمر، " نظام التفويت في مساطر صعوبات المقاولة – مقتضياته التشريعية و إشكالاته العملية - "  رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، الموسم الجامعي : 2007- 2008، ص : 54.
[24] - الفقرة الأولى، المادة : 584 من م.ت.
[25] - للتوسع حول العقود الجارية يراجع:
- Philipe Roussel Galle, contrats en cours, Rev, Rev.coll N° - Mars 2004 .                                               
[26] - فاتحة مشماشي، م. س، ص : 196.
[27] - الفقرة الثانية من المادة 646 من م.ت.
[28] - المادة 648 من م.ت.
[29] - يوسف المودن، " استمرارية المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية وإشكالية التمويل - دراسة تحليلية على ضوء التشريع المغربي و المقارن- " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، ص : 42.
[30] - تنص المادة 649 من م.ت عل ما يلي  : " يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة "
[31] - حسن الوزاني التهامي، " آليات الحفاظ على نشاط المقاولة خلال مرحلة إعداد الحل في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة "، مجلة محاكمة، ع : 6 ، أبريل – يونيو، 2009 ، ص : 158.
[32] - المادة 651 من م.ت.
[33] - جمال وعركوب، م.س، ص : 122.
[34] - المادة 650 من م.ت.
[35] - للتوسع حول حماية الأجراء في ظل نظام صعوبات المقاولة يمكن الرجوع لـ :
- حكيمة أنفة، " الحماية القانونية للأجراء في نظام صعوبات المقاولة – دراسة مقارنة –"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، وجدة، س : 2008 – 2009.
[36] - يوسف المودن، م.س، ص : 53.
[37] - العقود الجارية هي العقود التي أبرمها رئيس المقاولة أو مسيرها مع الأغيار في وقت سابق على فتح المسطرة، و لكن آثارها تستمر في السريان حتى بعد حكم فتح المسطرة.

Author: Mustapha

Hello, I am Author,.

0 commentaires:

E-mail Newsletter

Sign up now to receive breaking news and to hear what's new with us.

Recent Articles

© 2014 صعوبة المقاولة. WP themonic converted by Bloggertheme9. Published By Gooyaabi Templates | Powered By Blogger
TOP